صفحة جزء
1877 - مسألة : ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها .

وجائز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها .

برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } إلى قوله : { فاحذروه } فأباح تعالى التعريض ومنع من المواعدة سرا .

قال أبو محمد : ومن التعريض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه آنفا لفاطمة بنت قيس : { إذا حللت فآذنيني } .

وقد صح أيضا - أنه عليه الصلاة والسلام قال : { لا تفوتيني بنفسك } : روينا من طريق أبي داود نا قتيبة بن سعيد : أن محمد بن جعفر حدثهم قال : نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . [ ص: 168 ] ومن التعريض ما رويناه عن ابن عباس أن يقول : إني أريد الزواج ، ولوددت أن الله تعالى يسر لي امرأة صالحة ، ونحو هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية