صفحة جزء
1889 - مسألة : وأما قولنا فيمن آلى من أجنبية ثم تزوجها : أنه ليس عليه حكم الإيلاء ؟ فلأن الله عز وجل إنما قال : { للذين يؤلون من نسائهم } فمن آلى من أجنبية فلم يؤل من أحد من نسائه ، فلا إيلاء عليه .

فإن قيل : قد صارت من نسائه ؟ قلنا : من المحال أن يسقط الحكم حين إيجابه ، ويجب حين لم يجب ، ولم يوجب ذلك نص وارد ، ولا جاءت به سنة ، ولأن التربص لا يكون إلا حيث يؤخذ بالفيئة ، ولا يجوز ذلك في أجنبية - وبالله تعالى التوفيق .

تم " كتاب الإيلاء " بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية