صفحة جزء
1892 - مسألة : ومن ظاهر ثم كرر ثانية ، ثم ثالثة ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأن الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا وحصلت الثالثة منفردة لا توجب شيئا ، فإن كرر رابعة فعليه كفارة أخرى ، وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لأن بتكراره ثانية تجب الكفارة وتلزم ، فيكون فيما بعدها مبتدئا للظهار ، فإن كرره وجبت كفارة أيضا - وبالله تعالى التوفيق .

وقد جاءت في هذا آثار - : روينا من طريق عبد الرزاق عن مطرف عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب قال : إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا فكفارة واحدة ، وإن ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى ، والإيمان كذلك - وهو قول قتادة ، وعمرو بن دينار صح ذلك عنهما .

وقال آخرون : ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة .

روينا عن طاوس ، وعطاء ، والشعبي قالوا : إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدة .

وصح مثله عن الحسن ، وعطاء - وهو قول الأوزاعي .

وقالت طائفة : كفارة واحدة ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى ما لم يكفر ، فإن كفر ثم ظاهر فكفارة أخرى . [ ص: 201 ]

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى - فكفارة واحدة ما لم يكفر ، والأيمان كذلك - قال معمر : وهو قول الزهري .

قال أبو محمد : وهو قول مالك - وقال أبو حنيفة : إن كان كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة ، وإن لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة ، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى .

قال علي : لا نعلم هذا عن أحد قبل أبي حنيفة - وبالله تعالى التوفيق - وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا من قياس - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية