صفحة جزء
أحكام الوطء وآدابه 1900 - مسألة : وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد ، فإن تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ، وإن لم يغتسل إلا في آخرهن فحسن ، لا كراهة في ذلك

روينا من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة } . قال أبو محمد : الإماء من نساء الرجل ، قال الله عز وجل : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } . أخبرنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع عن عمته سلمى بنت أبي رافع عن أبي رافع { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا ، قال فقلت له : يا رسول الله ، لو اغتسلت غسلا واحدا ؟ قال : هذا أطهر وأطيب } ، أو قال : وأنظف " . قال علي : ولو لم يأت هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسنا ، لأنه لم يأت عن ذلك نهي - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية