صفحة جزء
1907 - مسألة : ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ، ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا ، لا من شعرها ولا من شعر إنسان غيرها ، أو من شعر حيوان ، أو صوف ، أو غير ذلك - وهو من الكبائر

ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ، ولا أن تنتف الشعر من وجهها ، ولا أن تشم بالنقش والكحل أو غيره شيئا من جسدها ، فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك

برهان ذلك - : ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن موسى الحرشي نا أبو داود - هو الطيالسي - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن خلاس عن علي قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها } فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }

ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن هشام بن عروة قال : حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت : { جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وأنها اشتكت فتمزق شعرها ، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة } .

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا أبو داود - هو الطيالسي - عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله }

التالي السابق


الخدمات العلمية