1913 - مسألة : ومن 
وطئ حائضا عامدا أو جاهلا   : فقد عصى الله تعالى في العمد ، وليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها ، إلا التوبة والاستغفار . 
وقد قال قائلون في ذلك بكفارة - : كما روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إن وطئها في الدم فدينار ، وإن وطئها في انقطاع الدم فنصف دينار . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : إن كان واجدا فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  من وطئ حائضا يتصدق بدينار - : وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - : ورأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  أنه مخير بين دينار أو نصف دينار ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق 
مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومقسم  ضعيف 
ورويناه أيضا من طريق 
شريك  عن 
خصيف  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
وشريك  ، 
وخصيف  ضعيفان -  
[ ص: 237 ] ومن طريق فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب  عن 
المكفوف  عن 
أيوب بن خوط  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مسندا ، 
وعبد الملك  ، 
وأيوب    - هالكان - 
والمكفوف  مجهول . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب  عن 
أصبغ بن الفرج  عن 
السبيعي  عن 
زيد بن عبد الحميد    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51368أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : تصدق بدينار   } ، 
وعبد الملك    - هالك - 
والسبيعي    - مجهول - ولا يظن جاهل أنه 
أبو إسحاق    - مات 
أبو إسحاق  قبل أن يولد 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  بدهر - وهو أيضا مرسل - وقد رواه 
الأوزاعي  أيضا مرسلا ، وفيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51369تصدق بخمسي دينار   } . 
وذهبت طائفة : أن عليه مثل كفارة من وطئ في رمضان - : كما روينا من طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
محمد بن عبد الأعلى  نا 
المعتمر - هو ابن سليمان التيمي    - قال : قرأت على 
فضل  عن 
أبي حريز    : أن 
أيفع  حدثه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  أخبره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة ، أو صوم شهر ، أو إطعام ثلاثين مسكينا : قلت : ومن وقع على امرأته وهي حائض - أو سمع أذان الجمعة ، ولم يجمع ليس له عذر ؟ قال : كذلك عتق رقبة . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري    : أنه كان يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان . 
واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق 
أحمد بن شعيب   أخبرني 
محمود بن خالد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي  قال : سمعت 
علي بن بذيمة  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51370قال رجل : يا رسول الله إني أصبت امرأتي - وهي حائض - فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتق رقبة   } ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : وقيمة الرقبة يومئذ دينار - ورويناه أيضا : من طريق 
موسى بن أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
علي بن بذيمة  بإسناده 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : 
موسى بن أيوب  وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم  ضعيفان - فسقط كل ما في هذا الباب - ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطئ الحائض  
[ ص: 238 ] على الواطئ في رمضان ، لأنهما معا وطئا فرجا حلال العين ، لم يحرم إلا بحال الصوم ، أو حال الحيض فقط ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه ، لا سيما وهم يحتجون بأضعف من هذا الخبر . 
وأما نحن فلو صح شيء من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا به ، فلما لم يصح فيه شيء لم يجب منه شيء ، لأنه شرع لم يأمر الله تعالى به . 
وممن قال بقولنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  صح عنه أنه قال : يستغفر الله ، وليس عليه شيء - وصح أيضا مثل ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان  وأصحابهم