[ ص: 405 ] مسألة : ومن 
قال : أنت طالق ، ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى - سواء قال ذلك ونواه في موطوءة أو في غير موطوءة . 
برهان ذلك - أننا قد ذكرنا أن طلاق الثلاث مجموعة سنة وأن اسم الطلاق يقع عليها ، وعلى الثنتين ، وعلى الواحدة ، فإذ ذلك كذلك فهو ما نوى من عدد الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى   } فإن لم ينو عددا من الطلاق فهي واحدة ، لأنها أقل الطلاق فهي اليقين الذي لا شك فيه أن يلزمه ، ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان  ، 
والأوزاعي    : يلزمه واحدة لا أكثر - وبالله تعالى التوفيق .