صفحة جزء
[ ص: 405 ] مسألة : ومن قال : أنت طالق ، ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى - سواء قال ذلك ونواه في موطوءة أو في غير موطوءة .

برهان ذلك - أننا قد ذكرنا أن طلاق الثلاث مجموعة سنة وأن اسم الطلاق يقع عليها ، وعلى الثنتين ، وعلى الواحدة ، فإذ ذلك كذلك فهو ما نوى من عدد الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } فإن لم ينو عددا من الطلاق فهي واحدة ، لأنها أقل الطلاق فهي اليقين الذي لا شك فيه أن يلزمه ، ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين - وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي .

وقال أبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وسفيان ، والأوزاعي : يلزمه واحدة لا أكثر - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية