صفحة جزء
1971 - مسألة : ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا ، أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ، ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا : ففرض عليها أن تهرب عنه - إن لم تكن لها بينة - فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها ، وإلا فهو زنى منها إن أمكنته من نفسها - وهو أجنبي - كعابر السبيل فحكمه في كل شيء حكم الأجنبي

التالي السابق


الخدمات العلمية