صفحة جزء
وقول خامس - إن طلق ثلاثا وهو مريض ولم يصح حتى مات ، فإنها ترثه ما لم تنقض عدتها منه ، فإن مات بعد أن انقضت عدتها لم ترثه .

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا - وهو مريض - : ترثه ما دامت في العدة .

قال أبو محمد : لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة شيئا .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن حسين بن علي طلق امرأته - وهو مريض - فورثته .

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب أنه قال : الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما كانت في العدة - وبه يقول إبراهيم .

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها - وبه يقول إبراهيم .

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم فيمن طلق امرأته - وهو مريض - ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها - قال هشيم : وبهذا نقول .

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر قال : إذا طلق امرأته ثلاثا ، وهو مريض ورثت في العدة . [ ص: 489 ] قال أبو محمد : هكذا في كتابي عن محمد بن سعيد بن عمر ، ولا أراه إلا وهما ، وأنه إنما هو عمر - والله أعلم - كذلك رويناه من طريق سفيان ، وشعبة .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن داود ، والأشعث عن الشعبي ، وشريح ، قالا : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : فإن خيرها أو ملكها ، أو خالعها - وهو مريض - أو حلف بطلاقها ثلاثا - وهو صحيح - فحنثته - وهو مريض - فمات - لم ترثه .

فلو بارز رجلا في القتال أو قدم ليقتل فطلقها ثلاثا ورثته .

فلو طلقها وهو مريض - ولم يكن دخل بها - لم ترثه .

فلو أكرهها أبوه فوطئها في مرضه ابنه فمات - لم ترثه .

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ فقال عثمان : لئن مت لأورثنها منك ؟ قال : قد علمت ذلك ، فمات في عدتها ، فورثها عثمان في عدتها .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل عبد الله بن الزبير فقال له ابن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات ، فورثها عثمان في عدتها - ثم ذكر ابن الزبير قوله نفسه .

نا علي بن عباد الأنصاري نا محمد بن عبد الله بن محمد بن يزيد اللخمي نا ابن مفرج نا أحمد بن عبد الرحيم الأسدي نا عمرو بن ثوبان نا محمد بن يوسف الفريابي نا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : من طلق - وهو مريض - طلاقا بائنا فإنها ترثه ما دامت في العدة .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا طلقها مريضا فبتها فانقضت العدة فلا ميراث بينهما .

وصح عن شريح فيمن طلق مريضا فمات فإنها ترثه ما كانت في العدة ، فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فلم ينكره .

وهو قول الشعبي ، والحارث العكلي ، وحماد بن أبي سليمان . [ ص: 490 ]

وروي عن ربيعة ، وطاوس ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، وأبي حنيفة ، وأصحابه .

وقول سادس - من روي عنه أن المطلقة في المرض ترث - هكذا جملة - لم يبين في العدة فقط أم بعدها ؟ فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني رجال - من أهل العلم - أن علي بن أبي طالب قال : المطلقة في المرض ترث .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله عن عثمان بن أبي الأسود عن عطاء قال : لو مرض سنة لورثتها منه .

والأصح عن عطاء أنها ترثه في العدة ، ولا ترثه بعدها .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث عن محمد بن سيرين قال : كانوا يقولون : لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه - يعني : فيمن طلق امرأته وهو مريض .

وقول سابع - من قال : ترثه بعد العدة ما لم تتزوج - فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن شيخ من قريش عن أبي بن كعب فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ؟ قال : لا أزال أورثها منه حتى يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمكث سنة - أو قال : ولو مكثت سنة .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : الرجل يطلق امرأته مريضا ثم يموت من وجعه ذلك ؟ قال عطاء : ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه ذلك ، ما لم تنكح .

ومن طريق أبي عبيد نا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في التي يطلقها وهو مريض ؟ قال : ترثه وإن كان إلى سنتين ما لم تتزوج .

وقال أبو عبيد : وسمعت أبا يوسف القاضي يقول عن ابن أبي ليلى ، أنه قال في المطلقة في المرض : ترثه ما لم تتزوج - وهو قول شريك القاضي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي عبيد .

وقول ثامن - وهو لمن قال : إنها لا ترثه ، إلا ما دامت في العدة ، وإنها تنتقل إلى عدة الوفاة - وقاله أيضا بعض من ورثها بعد العدة - : [ ص: 491 ] كما روينا من طريق أبي عبيد نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي ، قال : باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت المرأة اعتدت - ترثه ما لم تنكح قبل موته - فإذا ورثته اعتدت أربعة أشهر وعشرا .

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فمات ورثته واستأنفت العدة أربعة أشهر وعشرا .

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته - وهو مريض - فإنها تكون على أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضتها أخذت بالأربعة الأشهر والعشر ، وإن كان الحيض أكثر أخذت بالحيض .

قال أبو محمد وهذا هو قول أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن .

وقال أبو يوسف : تتمادى على الحيض فقط ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة .

وقول تاسع - وهو قول من قال : ترثه في العدة وبعد العدة ، ولم يخص " إن لم تتزوج " ولا قال " وإن تزوجت " .

فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر ، ثم ورثها عثمان منه بعد ما حلت .

وهكذا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عباد بن عباد المهلبي نا هشام بن عروة عن أبيه ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه طلق امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورثها عثمان .

واختلف عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه فروى عنه أبو عوانة أنه كان ذلك في العدة - وروى عنه هشيم : كان ذلك بعد العدة ، وعمر ضعيف .

ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة عن عبد الكريم بن الحارث عن مجاهد أنه قال : إذا طلق المريض امرأته قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه ونصف الصداق . [ ص: 492 ]

ومن طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال يقال : إذا طلق امرأته - وهو وجع - وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها وترثه .

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات - وقد انقضت عدتها - فإنها ترثه .

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد ، ومنصور ، كلاهما : عن الحسن فيمن طلق امرأته - وهو مريض - قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها الصداق كله والميراث ، وعليها العدة .

ومن طريق حماد بن سلمة عن عثمان البتي ، وحميد ، وأصحاب الحسن ، قالوا : ترثه بعد انقضاء العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية