صفحة جزء
1979 - مسألة : ولا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها - وكل ذلك باطل ، لأنه غير معلوم القدر ، وقد يزيد السعر وقد ينقص ، ولأنه لم يجب لها بعد ، فمخالعتها بما لا تملكه باطل وظلم .

ومن عجائب الدنيا - إجازة أبي حنيفة أن تخالعه على خمر أو خنزير - وهما مسلمان

ومنع مالك من النكاح بثمرة ظاهرة قبل أن تنضج ، وبزرع لم يسنبل وهو يجيز الخلع على ما يثمر نخلها وإن لم يكن فيها ثمرة ، ولا يرى لها غير ذلك - وحسبنا الله ونعم الوكيل . .

التالي السابق


الخدمات العلمية