صفحة جزء
1988 - مسألة : فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ، ولو لم يبق منه إلا أصبع أو بعضها ; لأنها لم تضع جميعه فلم تضع حملها - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية