صفحة جزء
1995 - مسألة : وعدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة - ولو في المهد - وكذلك المجنونة - وهو قول مالك ، والشافعي .

وقال أبو حنيفة : عليها العدة ، ولا إحداد عليها - قال : لأنها غير مخاطبة .

قال أبو محمد : إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة ; لأن الله تعالى يقول : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } والصغيرة غير مخاطبة ، وكذلك المجنونة - ولا تتربص بنفسها .

وأما نحن ، فحجتنا في ذلك - : ما رويناه من طريق البخاري أنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع { عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول : قالت امرأة : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا إنما هي أربعة أشهر وعشر } وذكرت الخبر .

فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة ، ولا عاقلة من مجنونة ، ولا خاطبها ، بل خاطب غيرها فيها - فهذا عموم زائد على ما في القرآن .

[ ص: 63 ] فإن ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت : أربعة أهلة وعشر ليال من الهلال الخامس ، فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر : فقد تمت عدتها وحلت للأزواج ; لأنه تعالى قال : { وعشرا } فهو لفظ تأنيث ، فهو لليالي ، ولو أراد الأيام لقال : وعشرة .

وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده ، فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الشهر تسعة وعشرون } ولا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه ، هذا محال بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية