صفحة جزء
1999 - مسألة : فإن أغفلت المعتدة الإحداد المذكور حتى تنقضي العدة ، فإن كان من جهل فلا حرج ، وإن كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ; لأن وقت الإحداد قد مضى ، ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته .

قال أبو محمد إن كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الإحداد أربعة أشهر وعشر فأقل - ولا نوجبه عليها بعد ذلك ; لأن النصوص كلها إنما جاءت بأربعة أشهر وعشر فقط .

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة الأسلمية بأن تنكح من شاءت إذ وضعت حملها إثر موت زوجها بليال وقد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها .

فصح أنه لا إحداد عليها بعد انقضاء حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ولم نجد نصا بإيجابه عليها - إن تمادى الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر ، فإن وجد فالقول به واجب ، وإلا فلا - وبالله تعالى التوفيق .

ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق خبر أم عطية أنها تجتنب [ ص: 73 ] ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر ، فكان العموم أولى أن تضع حملها .

التالي السابق


الخدمات العلمية