ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
سفيان الثوري  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  كانا يقولان : النفقة من جميع المال للحامل . 
أنا 
محمد بن سعيد بن نبات  أنا 
أحمد بن عبد الله بن عبد البصير  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  أنا 
محمد بن عبد السلام الخشني  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت   [ ص: 88 ] قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  عن الحامل المتوفى عنها ؟ فقال : قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم . 
وبه إلى 
الخشني  أنا 
محمد بن بشار  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  حدثتني 
أم داود الوابشية  قالت : توفي زوجي وأنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمني أهله إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  فعرض لي خمسة عشر درهما من جميع المال في كل شهر ، وقال : هذه لك حتى تلدي ، فإذا ولدت فإن أمسكته فلك مثلها . 
ورويناه أيضا - من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
أم داود  المذكورة ، وزاد : حتى تعظمي . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
أبو عوانة  عن 
منصور  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان  ، 
والمغيرة  ، قال 
المغيرة    : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  ، قالوا كلهم في الحامل المتوفى عنها : ينفق عليها من جميع المال . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو  ، قالا جميعا في 
المتوفى عنها زوجها وهي حامل   - : إن نفقتها من جميع المال . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار  عن 
الشعبي  في المتوفى عنها الحامل ، قال : ينفق عليها من جميع المال . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  ، قالا جميعا في المتوفى عنها وهي حامل - : إن نفقتها من جميع المال . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني   nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  وأحد قولي 
سفيان  ، وأحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا ينفق عليها من نصيبها ، ولا من نصيب ذي بطنها ، ولا من جميع المال حتى تضع ، ولا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع . 
وقال 
الأوزاعي    : إن كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لها على الورثة ، وإن كانت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع .  
[ ص: 89 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المال ، فإن ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدها ، وإن لم تلد قضي عليها برد ما أعطيت . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : تخرج المتوفى عنها نهارا وترجع ليلا إلى منزلها وأما المطلقة المبتوتة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  هنا فظاهر الفساد ، وتقسيم لا دليل على صحته - كذلك قول 
الأوزاعي  ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
وأظهرها فسادا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في منعه الغرماء . 
ولا حظ للورثة إلا فيما بقي للغرماء فإن لم يبق للغرماء شيء فلا شيء للورثة فلأي معنى يمنعون حقهم الواجب ، وكذلك كل من له حق متيقن في الميراث فمنعه مما لا بد له من أن يقع في حصته ظلم متيقن ، لا يدرى من أين وقع لهم ؟ وقد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقا ، إلا أنهم قالوا : لا بد من إثبات الموت ، وعدة الورثة ، ومن تقديم ناظر على المولود ؟ فقلنا لهم : هذا قول فاسد باطل ، بل من ذلك ألف بد - : أما الديون - فلا معنى لإثبات الموت أصلا ، بل يقضى لهم بحقوقهم حيا كان أو ميتا . 
وأما الورثة - فلا معنى لإثبات عددهم فيما لا شك أنه يقع لكل واحد منهم . 
وأما ما يقع له أو لا يقع ، لكثرة الورثة ، أو لقلتهم ، وبولادة ذكر أو أنثى ، فهذا يوقف ولا بد حتى يتيقن كيف يكون حكمه ؟ وأما من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها ، أو للمبتوتة - : فخطأ لا خفاء به ; لأن مال الميت ليس له ، بل قد صار لغيره ، فلا يجوز أن ينفق على امرأته ، أو أم ولده من مال الغرماء ، أو من مال الورثة ، أو مما أوصى به لغيرهم - وهذا عين الظلم - والمبتوتة ليست له زوجة ، فهي والأجنبية سواء ، فأخذه بالنفقة عليها لا يجوز . 
ونذكر إن شاء الله تعالى شغب من أوجب للمبتوتة السكنى ، والنفقة ، أو السكنى  
[ ص: 90 ] دون النفقة ، أو خص الحامل بذلك - ونبين بعون الله تعالى فساد كل ذلك - وبه عز وجل نتأيد . 
أما قول من قال : لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ؟ فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : { 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها   } الآية . 
قالوا : وهذا عموم لكل مطلقة حامل ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا لا حجة لهم فيه ; لأنهم سكتوا عن أول الآية ، وهو قوله عز وجل : { 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن   } فالتي أمر الله عز وجل بالنفقة عليها إن كانت حاملا هي التي أمر بإسكانها ولا فرق ، فمن أوجب النفقة دون السكنى فقد قال بلا دليل ، وبطل قوله ، ولم يبق إلا قولنا ، أو قول من أوجب لها السكنى ، والنفقة - إن كانت حاملا - وسنبين وجه الحق في ذلك إن شاء الله تعالى . 
واحتجوا أيضا - بما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  قال : أرسل 
مروان  قبيصة بن ذؤيب  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  يسألها ؟ فأخبرته أنها كانت تحت 
أبي عمرو بن حفص المخزومي    - فذكر الحديث - وأنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ، إذ خرج إلى 
اليمن  مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، وأن 
عياش بن أبي ربيعة  ، 
والحارث بن هشام  ، قالا : والله ما لها نفقة إلا أن  
[ ص: 91  -  92 ] تكون حاملا ، قال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51516لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا - واستأذنته في الانتقال ؟ فأذن لها   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذه اللفظة { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51516إلا أن تكوني حاملا   } لم تأت إلا من هذه الطريق ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الخبر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  غير 
قبيصة    - وعلة هذا الخبر : أنه منقطع لم يسمعه 
عبيد الله بن عبد الله    - لا من 
قبيصة  ولا من 
مروان    - فلا ندري ممن سمعه ؟ ولا حجة في منقطع - ولو اتصل لسارعنا إلى القول به ، فبطل هذا - والحمد لله رب العالمين . 
ثم نظرنا في قول من أوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة - فوجدناهم يحتجون بالنص المذكور ، ولا حجة لهم فيه لمن تأمله ; لأن الله عز وجل ابتدأ قوله الصادق : { 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم   } إثر قوله تعالى في بيان العدد إذ  
[ ص: 93 ] يقول عز وجل : { 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن   } إلى قوله تعالى { 
من وجدكم   } الآية . 
كما أوردنا ونحن لا نختلف في أن هذه العدة للمبتوتة كما هي لغير المبتوتة ، ولا فرق ، فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى : { 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن   } أراد به تعالى جميع المطلقات من مبتوتة ورجعية ، أو أراد أحد القسمين ، هذا ما لا شك فيه . 
فإن قلتم : إنه تعالى أراد كلا القسمين ؟ قلنا لكم : فيجب على هذا أن غير المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، كما قلتم في المبتوتة ولا بد ; لأن النص عندكم فيهما جميعا - وهذا خلاف قولكم - فبطل هذا القول . 
فإن قالوا : أراد المبتوتات فقط ؟ قلنا : هذا خطأ من وجهين : 
أولهما - أنه دعوى بلا برهان ، وتخصيص للقرآن بلا دليل ، وهذا لا يحل . 
والوجه الثاني - : أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحت في خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  بأنه لا نفقة لها ولا سكنى . 
ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن ، إلا أن يكون نسخا أو مضافا إلى ما في القرآن ، وليس هذا مضافا إلى ما في الآية . 
ولا يحل أن يقال : هذا نسخ ، إلا بيقين لا بالدعوى - فبطل هذا القول . 
فإن قالوا : أراد الله عز وجل الرجعيات فقط ؟ قلنا : صدقتم ، وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك - : خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  وأوجبنا النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا - ليست بحامل - ; لأنها زوجته يرثها وترثه بلا خلاف .  
[ ص: 94 ] وقد جاء النص بأن للزوجات النفقة ، والكسوة بنص قد ذكرناه قبل في ذكرنا " حكم النفقات " . 
وأخذنا حكم إرضاع المبتوتة ، والمنفسخة النكاح ، والتي يلحق ولدها في نكاح فاسد من قوله تعالى : { 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين   } الآيات كما هي على ما نذكر بعد هذا في بابه - إن شاء الله تعالى - . 
فهذه براهين ضرورية قاطعة لا محيد عنها - ، وبالله تعالى التوفيق . 
فسقط القول المذكور - والحمد لله رب العالمين . 
وأما ما تعلقوا به عن الصحابة والتابعين - فإنما هم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، وهم مخالفون لهما ; لأن الثابت عنهما أن للمبتوتة النفقة - وهم لا يقولون بذلك ، ومن الباطل : أن يحتجوا بهما في موضع ولا يرونهما حجة في آخر . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
وعائشة  أم المؤمنين - ، ومن التابعين : 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ونفر منهم ، قال بعضهم : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، ولم يذكروا السكنى - وذكر بعضهم : السكنى دون النفقة . 
فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    - فقد صح عنه : أن نفقة المتوفى عنها من جميع المال - وهم يخالفونه ، ومن الباطل : أن يكون حجة حيث اشتهوا ، غير حجة حيث لا يشتهون . 
وأما أم المؤمنين - فقد خالفوها في إخراجها المتوفى عنها زوجها ، ومن الباطل : أن تكون حجة في موضع ، وغير حجة في آخر ، ولم يأت عنها أيضا أنها لا نفقة لها . 
والرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ساقطة ; لأنها من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى    - وهو مذكور بالكذب - وهي منقطعة أيضا ، ثم لم يأت عنه : لا نفقة لها . 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  فإنما جاء عنه إيجاب السكنى للمبتوتة ، ولم يأت عنه ، ولا عن 
عائشة  ، ولا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : أنه لا نفقة لها على الزوج - فحصل قولهم عاريا من البرهان :  
[ ص: 95 ] من قرآن ، أو سنة ، أو قول أحد الصحابة ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وحده ، وما كان هكذا فلا شك في بطلانه وسقوطه - والحمد لله رب العالمين . 
فلم يبق لنا إلا قولنا ، وقول من وجب للمبتوتة السكنى ، والنفقة ؟ فنظرنا في قولهم فلم نجد لهم شيئا يشغبون به إلا الاعتراض في خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  وبنوا أنهم إن سقط ذلك الخبر كانت الآيات المذكورات محمولات على كل مطلقة مبتوتة ، أو غير مبتوتة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فاعترضوا في ذلك الخبر بما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير    : أن 
عائشة  أم المؤمنين أنكرت ذلك على 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس    - نعني انتقال المطلقة ثلاثا . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  أن 
يحيى بن سعيد بن العاص  طلق بنت 
عبد الرحمن بن الحكم  فانتقلها 
عبد الرحمن  فأرسلت 
عائشة  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم    - وهو أمير 
المدينة    - : اتق الله واردد المرأة إلى بيتها ؟ فقال 
مروان    : أو ما بلغك شأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  ؟ فقالت 
عائشة    : لا يضرك أن لا نذكر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  أنا 
محمد  أنا 
غندر  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  عن أبيه عن 
عائشة  أم المؤمنين أنها قالت : ما 
 nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة  ؟ لا تتقي الله - تعني في قولها : لا سكنى ، ولا نفقة - . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  أنا 
عمرو بن عباس  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  أنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  عن أبيه أن 
عروة  قال 
لعائشة  أم المؤمنين : ألم تسمعي في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  ؟ فقالت : أما إنه ليس لها خبر في ذكر هذا الحديث . 
ومن طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضي  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي  أنا أبي عن 
هارون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  ، قال : أحسبه عن 
محمد بن إبراهيم   أن 
عائشة  قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس    : إنما أخرجك هذا - تعني اللسان . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أما هذا الخبر فساقط ، لا وجه للاشتغال به ; لأنه مشكوك في إسناده كما أوردنا - ثم منقطع أيضا لم يسمع 
محمد بن إبراهيم    nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أم المؤمنين قط ،  
[ ص: 96 ] فلا يرد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا إلا مظلم الجهل ، أو رقيق الدين - ونعوذ بالله من كليهما . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق  أنا 
أبو ثابت المديني  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه قال : عابت ذلك 
عائشة  أشد العيب ، وقالت : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا باطل ; لأنه من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد    - وهو ضعيف - أول من ضعفه جدا : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس    . 
ومن تأمل هذا الخبر والذي قبله علم أنهما متكاذبان ; لأنها إن كان إخراجها من أجل لسانها ، كما في ذلك الخبر فقد بطل هذا الذي فيه " أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم . 
إذ لا شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها فليست في مكان وحش ، أو إذا كانت في مكان وحش يخاف عليها فيه ، فلا شك أنه ليس هنالك قوم تؤذيهم بلسانها فتخرج لذلك - ويأبى الله إلا فضيحة الكاذبين . 
فهذا ما تعلقوا به عن 
عائشة  أم المؤمنين ، وذكروا : ما ناه 
حمام بن أحمد  أنا 
عباس بن أصبغ  أنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  أنا 
مطلب  أنا 
أبو صالح - هو عبد الله بن صالح - كاتب الليث  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  حدثني 
جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13617ابن هرمز  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  قال : كان 
محمد بن أسامة بن زيد  يقول كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة  إذا ذكرت 
 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة  شيئا من ذلك - يعني من انتقالها في عدتها - رماها بما في يده ؟ . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا ساقط ; لأن راويه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث    - وهو  
[ ص: 97 ] ضعيف جدا - ثم لو صح لما كان إلا إنكار 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة  لذلك كإنكار 
عائشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  رضي الله عنهما . 
وسيأتي الكلام في إبطال الاحتجاج بذلك إن شاء الله تعالى إذا تقصينا كل ما موهوا به - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  إذا ذكر عنده حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس    : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها ؟ قال : ما كنا نعتد في ديننا بشهادة امرأة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا باطل لا شك ; لأنه منقطع ، ولم يولد 
إبراهيم  إلا بعد موت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بسنين ، وما أخذ 
إبراهيم  هذا إلا عمن لا خير فيه بلا شك . 
والعجب كله من قبيح مجاهرة من يحتج بهذا من الحنفيين ، والمالكيين والشافعيين ، وهم أول مبطل لما فيه منسوب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من أن لا نعتد - في ديننا - بشهادة امرأة ، وهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل . 
ألا يستحي من الاحتجاج بهذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من يجيز شهادة القابلة وحدها في الرضاع ، والولادة ، وعيوب النساء والمرأة الواحدة الحرة أو الأمة في هلال رمضان أترون كل هذا ليس من الدين .  
[ ص: 98 ] ومن خالف القرآن جهارا في قول الله تعالى : { 
وأحل الله البيع وحرم الربا   } . 
وقوله تعالى : { 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   } محرم ذلك برواية امرأة مجهولة لا يدري أحد من هي امرأة 
أبي إسحاق  عن 
أم محبة    - أم ولد 
 nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم    - . 
ومن أباح منزلة الورثة من غير حق وخالف السنة الثابتة في أن أموال الناس محرمة إلا بإذنهم برواية امرأة مجهولة لا تعرف [ من هي ] وهي 
زينب بنت كعب  فأوجبوا السكنى بروايتها للمتوفى عنها ، ولم يلتفتوا حينئذ إلى عمل 
عائشة  أم المؤمنين ، أليس هذا عجبا ؟ فإن قالوا : قد اتصل من بين 
إبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  في هذا الحديث كما حدثكم 
أحمد بن قاسم   قال : أنا 
أبي قاسم بن محمد بن قاسم  أنا جدي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  أنا 
محمد بن شاذان  أنا 
المعلى بن منصور  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  عن 
الأسود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أنه قال : لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة ؟ قلنا : الآن زاد وهي هذا الإسناد ، وقد علمتم محل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  عند الذين شاهدوه وعرفوه من أئمة المسلمين ، وعلماء الحديث ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418كابن المبارك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410وعبد الله بن إدريس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبي نعيم الفضل بن دكين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، وغيرهم . 
وقد روي هذا الخبر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  الثقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  بهذا الإسناد ، فلم يذكر فيه هذه الفضيحة التي إنما هي مذهب 
الخوارج  والمعتزلة    . 
ثم لا عليكم إن كنتم تحتجون بهذا الكلام وتصححونه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فخذوا به ;  
[ ص: 99 ] لأنكم أول مخالف له ، وإن عصيتموه واطرحتموه ، وأن تجيزوا القول به ، فبأي وجه استحللتم الاحتجاج به ؟ لقد كان ينبغي للحياء ، والدين ، وخوف العار ، والنار ، أن يمنع كل ذلك من مثل هذا ، ولكن من يضلل الله فلا هادي له . 
وذكروا - ما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أنا 
محمد بن عمرو بن جبلة  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد - هو الزبيري    - أنا 
عمار بن زريق  عن 
أبي إسحاق  قال : كنت مع 
الأسود بن يزيد  في المسجد الأعظم ومعنا 
الشعبي  فحدث 
الشعبي  بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51517أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ، ولا نفقة   } ، ثم أخذ 
الأسود  كفا من حصى فحصبه به ، فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري هل حفظت أم نسيت : لها السكنى ، والنفقة ، قال الله عز وجل : { 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : ونا 
أحمد بن عبدة  أنا 
أبو داود  أنا 
سليمان بن معاذ  عن 
أبي إسحاق  بهذا الإسناد نحو حديث 
أبي أحمد  عن 
عمار بن زريق    . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد - هو الزبيري    -  
[ ص: 100 ] أنا 
عمار بن زريق  عن 
أبي إسحاق السبيعي  قال : كنت في المسجد الجامع مع 
الأسود بن يزيد  فذكر : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  أتت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة : لا ندري أحفظت أم نسيت ؟ ومن طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
أبو بكر بن إسحاق  أنا 
أبو الجواب الأحوص بن جواب  أنا 
عمار - هو ابن زريق    - عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  فذكر الحديث ، فحصبه 
الأسود  وقال : ويحك لم تفتي بمثل هذا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لها : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة : { 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة   } . 
قلنا : هذا كله صحيح - : فأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فإن هذا يجمع ثلاثة معان - : أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بيد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس  ونحن نشهد بشهادة الله تعالى قطعا أنه لم يكن عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عموم سكنى المطلقات فقط . 
ولا يحل لمسلم أن يظن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر  رضي الله عنه في ذلك حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بينة للناس ، ويأتي به لما في هذا من عظيم الوعيد في القرآن .