صفحة جزء
205 - مسألة : ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا ، لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله ، لأنه لم يصل بالطهارة التي أمر بها ، وقال عليه السلام { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .

التالي السابق


الخدمات العلمية