صفحة جزء
2016 - مسألة : ولو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ، إذ صارتا بذلك الرضاع أختين ، أو عمة وبنت أخ ، أو خالة وبنت أخت ، أو حريمة امرأة له ; لأنهما معا حدث لهما التحريم ، فلم تكن إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى .

وكذلك لو دخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعا محرما ولا فرق ، فلو لم يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التي صارت أما للأخرى وبقي نكاح التي صارت لها ابنة صحيحا ; لأن الله تعالى قال : { وربائبكم اللاتي [ ص: 185 ] في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بها ، ولا هي في حجره ، فثبت نكاحها ، وصارت الأخرى من أمهات نسائه ، فحرمت جملة - وبالله تعالى نتأيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية