صفحة جزء
2021 - مسألة : وإن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ، ثم وضعت فطلقها زوجها ، أو مات عنها فتزوجها آخر ، أو كانت أمة فملكها آخر ، فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني ، فإن حملت من الثاني فتمادى اللبن فهو للأول إلا أن يتغير ، ثم يعتدل ، فإنه إذا تغير فقد بطل حكم الأول وصار للثاني [ والحمد لله رب العالمين ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية