2032 - مسألة : 
شج إنسانا فذهب بصره فقال : كان أعمى ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
خالد النيلي  عن 
الحكم بن عتيبة  ، 
وحماد بن أبي سليمان  ، أنهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه - من غير تلك الشجة - فقال 
الحكم    : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال 
حماد    : إن شهدوا أنه ضربه - يوم ضربه - وهي صحيحة ، فهو جائز . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وإن كان صحيحا فقد يمكن أن تذهب عينه من غير تلك الشجة فلا بد من الشهادة في ذلك كما قال 
الحكم  إنها ذهبت من تلك الشجة ، فإن شهد الشهود بذلك - وكان عمدا - فالقود في ذلك من كلا الأمرين ، ومن العين ، فلا بد من إذهاب عينه ، ومن شجه كما شج . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : برهان ذلك - : قول الله تعالى { 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم   } وهذا اعتداء منه بفعلين : شجه ، وإذهاب عينه ، فلا بد من القودين كليهما . 
فإن احتجوا بما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51691أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ليس لك شيء ، قد أبيت   } ؟ قلنا : هذا الخبر هو حجتنا وعمدتنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتأخير  
[ ص: 41 ] حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التي يبرأ عليها ، فأبى ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ، فلما عنتت رجله - والعنت : البرء على عوج لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلا شيء له ، ولولا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى - وبالله تعالى التوفيق .