صفحة جزء
[ ص: 62 ] مسألة : قال أبو محمد : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتي في رجل رجل كسرت ، فقال : كنا نقضي فيها بخمسمائة درهم ، حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب ؟ فكتب بخمس أواق في اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم ، قلت لعكرمة : فلا يكون فيها عوج ولا شلل ، قال : نعم ، قلت : فقضى فيها ابن علقمة بمائتي درهم .

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر أنه قال : في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا ، أو حقتان .

وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز قال : كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت ، فكتب إليه عمر بن الخطاب : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان .

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحد عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر في ذلك شيء ، وما بلغني ما هو ؟ وكان شريح يقول : إذا جبرت فليس فيها شيء

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال في الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر : ففيه عشرة أبعرة .

وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه [ ص: 63 ] وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية