صفحة جزء
2051 - مسألة : قد ذكرنا الأثر في ذلك وأنه لا يصح : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية - إذا نزع من أصله - فإن قطع من أسلته فتكلم صاحبه : ففيه نصف الدية .

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية ، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية .

وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : في اللسان إذا استؤصل دية كاملة ، وما أصيب من اللسان - فبلغ أن يمنع الكلام - ففيه الدية كاملة .

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في اللسان الدية - وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك [ ص: 67 ]

وعن سليمان بن موسى أنه قال في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله - ففيه الدية كاملة ، وما نقص دون ذلك فبحسابه .

وعن مجاهد قال : في اللسان الدية كاملة فإن قطعت أسلته فتبين بعض الكلام ، فإنه بحسبه بالحروف - إن بين نصف الحروف : فنصف الدية - وإن بين الثلث : فثلث الدية .

وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اللسان يقطع كله ، قال : الدية ، قلت : فقطع منه ما يذهب الكلام ، ويبقى من اللسان ، قال : ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب الكلام .

وعن ابن جريج أخبرني ابن أبي نجيح أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام : أن فيه الدية ، قلت : عمن ؟ قال : هو قول القياس ، قال : فإن ذهب بعض الكلام وبقي بعض : فبحساب الكلام - والكلام من ثمانية وعشرين حرفا ، قلت : عمن ؟ قال : لا أدري .

قال أبو محمد : وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحابهم .

وأما الأثر في ذلك فلا يصح .

وأما الرواية عن أبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - فإن صححوها : فرواية أبي بكر قد خالفوها ، لأنه - رضي الله عنه - جعل في ذهاب أسلة اللسان نصف الدية .

ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع ، إذ ليس فيه إلا أثران عن أبي بكر ، وعمر منقطعان - وثالث عن علي ، وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع .

من ذلك قول عمر ، وابن عباس ، في العين العوراء ، واليد الشلاء .

وقول علي في السمحاق ، وقول أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما ، في القود من اللطمة ، وغير ذلك كثير جدا ، فالواجب أن لا يجب في اللسان - إذا كان عمدا - إلا القود أو المفاداة ، لأنه جرح ، ولا مزيد [ ص: 68 ]

وأما الخطأ - فمرفوع بنص القرآن - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية