2060 - مسألة : نا 
حمام  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  قال : قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  في 
صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إن كان يحمل له . 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر  ، كلاهما عن رجل عن 
عكرمة    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  قضيا في الصلب إذا لم يولد له بالدية ، وإن ولد له فنصف الدية . 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
محمد بن الحارث بن سفيان  أن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة  قال : حضرت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير  قضى في 
رجل كسر صلبه ، فاحدودب هو ولم يقعده ، وهو يمشي محدودبا بثلثي الدية . 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قال 
الشعبي    : قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  في فقار الظهر كله بالدية كلها - وهي ألف دينار - وهي اثنتان وثلاثون فقارة ، في كل فقارة إحدى وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برئت على غير عثم فإن برئت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  أنه قال : في كل فقار أحد وثلاثون دينارا وربع دينار  
[ ص: 81 ] 
وعن 
الزهري  قال : في الصلب إذا كسر الدية كاملة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  مثل ذلك - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  مثل ذلك . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط    . 
وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  إذا منعه المشي . 
وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
وإسحاق  إذا لم يولد له : وقد جاء في هذا أثر : كما حدثنا 
حمام بن أحمد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
ابن أبي نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : في 
الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة ، فإن لم يذهب الماء فنصف الدية - قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فهذه رواية عن أربعة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعلم لهم من الصحابة مخالف : 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد    - وهي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  غير صحيحة . 
ولا يقول بهذا الحنفيون ، ولا المالكيون - وهو تناقض - فلا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا - ولا يرون في الفقارات أيضا ما جاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  فيها ، ولا يعرف له من الصحابة في هذا مخالف - وهو أيضا عن جماعة من التابعين ، ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل . 
وفي هذا أيضا خبر مرسل - كما أوردنا - بالدية وإن لم يولد له ، وبنصف الدية إن ولد له - وهم يدعون الأخذ بالمرسل ، ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم .  
[ ص: 82 ] 
وهم يجعلون في كل واحد في الأسنان الدية قياسا على النفس ، وفي كل اثنين الدية ، وفي كل أربع الدية ، وفي كل عشرة الدية ، فما بالهم لا يجعلون في الفقارات كذلك - كما جاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد    - وهذا مما نقضوا فيه القياس قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل ، ولا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح ، ولا إجماع متيقن ، والأموال محرمة ، إلا ما أباحه نص ، أو إجماع ، والخطأ مرفوع - كما قد تقدم - فليس في الصلب ، ولا في الفقارات في الخطأ شيء ، وأما في العمد فالقود فقط ، ولا مفاداة فيه ، لأنه ليس جرحا - فإن كان ذلك جرحا ، ففيه القود ، أو المفاداة ، على ما ذكرنا