صفحة جزء
2062 - مسألة : قد ذكرنا قول عمر : في الترقوة جمل - في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطبته بذلك على المنبر فأغنى عن إعادته .

وقول سعيد بن المسيب بمثل ذلك .

وبه يقول أحمد ، وإسحاق ، وقال به الشافعي في أحد قوليه .

وقول آخر - رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة .

وعن الشعبي ، ومجاهد ، قالا جميعا : في الترقوة إن كسرت أربعون دينارا ، وعن عبد الرزاق في الترقوة عشرون دينارا .

وقضى فيها عبد الملك بن مروان ببعيرين ، فإن برئت وفيها أجور فأربعة أبعرة

وعن سعيد بن جبير : في كل شيء من الأعضاء حكومة إلا الترقوة ففيها بعيران .

قال أبو محمد : وهذا خلاف موجود ثابت في أنه ليس في شيء من الأعضاء دية مؤقتة : والعينان ، والأسنان أعضاء - فبطل دعوى الإجماع في ذلك - وعن مسروق : في الترقوة حكم ، وفي الضرس حكم

وبه يأخذ أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي - في أحد قوليه - وأصحابهم .

أما الرواية عن زيد - فواهية ، لأنه نقل الحجاج بن أرطاة - وهو ضعيف - ثم عن مكحول عن زيد ، ومكحول لم يدرك زيدا .

وأما الرواية عن عمر - فثابتة ، قالها على المنبر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا قد خالفه المالكيون ، والحنفيون بآرائهم .

قال علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس [ ص: 85 ] هاهنا نص ، فلا يجب في الترقوة شيء في الخطأ لما ذكرنا وأما في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقط ، إلا إن كان جرحا فالقود ، أو المفاداة لما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية