2063 - مسألة : نا 
عبد الله بن ربيع  نا 
عبد الله بن محمد بن عثمان  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  نا 
الحجاج بن المنهال  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة  عن 
مكحول    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : في 
حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة ، وفي 
حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها . 
نا 
حمام  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد  عن 
مكحول  عن 
قبيصة بن ذؤيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  قال : في حلمة الثدي ربع الدية . 
وروينا بالسند المذكور إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن رجل عن 
عكرمة    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق  جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا ، وفي حلمة ثدي المرأة مائة دينار ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني  يقول مثل ذلك . 
وبه - إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  قال : قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  في ثدي المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل . 
وعن 
الزهري  قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : كم في حلمة الرجل ؟ قال : لا أدري 
وعن 
الشعبي  قال : في أحد ثديي المرأة نصف ديتها 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  قال : في ثدي المرأة الدية وفي ثدي الرجل حكومة ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
سليمان الشيباني  عن 
الشعبي  قال في ثدي المرأة الدية - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ،  
[ ص: 86 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، وأصحابهم - وقال هؤلاء : في ثدي الرجل حكومة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
وإسحاق    : فيهما الدية كاملة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به الرجوع إليه من القرآن ، والسنة عند التنازع . ففعلنا ، فلم نجد في ذلك نص قرآن ، ولا سنة لا صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا إجماعا متيقنا ، وكل حكم لم يكن في هذه العمد فهو باطل [ بيقين ] . 
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة ، ولا قرآن ، ولا إجماع ، وقد ذكرنا أن الأموال محرمة لقول الله تعالى : { 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } 
فوجب أن لا يجب في الثديين غرامة أصلا ، فإن أصيبا خطأ فلا شيء في ذلك ، لما ذكرنا ، وإن كان عمدا ففيه القود - وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان  ، وجميع أصحابنا - وبه نأخذ . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فإن 
قطع الرجل حلمة ثدي المرأة قطع ثديه كله ، لأنه كله حلمة لا ثدي له ، فإن 
قطعت هي ثديه قطعت حلمتها ، فإن قطع جميع ثديها عمدا - قطع من جلده ما حوالي ثديه مقدار ذلك - لقول الله تعالى : { 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم   } .