2103 - مسألة : 
خلع الجاني ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : نا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني  نا 
إبراهيم بن أحمد  نا 
الفربري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  نا 
أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي  نا 
الحجاج بن أبي عثمان  حدثني 
أبو رجاء    - من آل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة    - نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  جمع الناس - وفيهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة    - فذكر حديثا - وفيه : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز    : وقد كانت 
هذيل  خلعت خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من 
اليمن  بالبطحاء  فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله ، فجاءت 
هذيل  فأخذوا اليماني فرفعوه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  بالموسم ، وقالوا : قتل صاحبنا ، فقال : إنهم قد خلعوه ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : يقسم خمسون من 
هذيل  ما خلعوه ، فأقسم تسعة وأربعون من 
هذيل  ، وقدم رجل منهم من 
الشام  فسألوه أن يقسم ، فافتدى يمينه منهم بألف درهم ، فأدخلوا مكانه رجلا آخر ، فدفعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده - قال : فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا 
بنخلة  أخذتهم السماء فدخلوا في غار في جبل ، فانهدم الغار على الخمسين الذين أقسموا ، فماتوا جميعا ، وأفلت القرينان ،  
[ ص: 185 ] فاتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول ، فعاش حولا ثم مات . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  قال : خلع قوم من 
هذيل  سارقا لهم كان يسرق الحجيج ، فقالوا : قد خلعناه ، فمن وجده بسرقة فدمه هدر ؟ فوجدته رفقة من أهل 
اليمن  يسرقهم فقتلوه ، فجاء قومه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فحلفوا : بالله ما خلعناه ، ولقد كذب الناس علينا ، فأحلفهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  خمسين يمينا ، ثم أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بيد رجل من الرفقة فقال : أقرنوا هذا إلى أحدكم حتى يؤدي دية صاحبكم ، فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر شديد واستتروا بجبل طويل وقد أمسوا فلما نزلوا كلهم انقض عليهم الجبل ، فلم ينج منهم أحد ، ولا من ركابهم إلا الشريد ، وصاحبه ، فكان يحدث بما لقي قومه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وعهدنا بالمالكيين ، والحنفيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق أهواءهم - ويقولون : إن المرسل كالمسند ، وهذا من أحسن المراسيل إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا مخالف له منهم ، ولا نكير من أحدهم ، فيلزمهم على أصولهم أن يجيزوا خلع عشيرة الرجل له ، فلا يكون لهم طلب بدمه إن قتل - وهذا ما لا يقولونه أصلا - فقد هان عليهم خلاف هذا الأصل . 
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذ لم يأت عنه إجازة خلع ، فالخلع باطل لا معنى له ، فكل جان بعمد فليس على عشيرته من جنايته تبعة ، وكل جان بخطأ فكذلك ، إلا ما أوجبه نص أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .