صفحة جزء
2106 - مسألة : إقالة ذي الهيئة عثرته ؟ قال علي : نا يوسف بن عبد الله النمري نا يوسف بن أحمد نا العقيلي نا الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا العطاف ثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم } .

نا أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد بن علي الكسائي النحوي نا أحمد بن إبراهيم بن محمد السري نا إسماعيل بن محمد بن قيراط نا سليمان بن عبد الرحمن نا عثمان نا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم } .

قال علي : عن العقيلي - لا يصح في هذا شيء ، والعطاف ضعيف ، وعبد الرحمن بن محمد مجهول ضعيف - وكذلك الإسناد الآخر أيضا ضعيف .

قال علي : وليس فيه إسقاط حد ، ولا قصاص ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { المؤمنون تتكافأ دماؤهم } ، وقال الله تعالى { إنما المؤمنون إخوة } فإذا كانوا إخوة فهم نظراء في الحكم كله .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إنما هم كذلك بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها } أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما ذكرناه بإسناده فيما خلا وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد : فلو صح هذا - وهو لا يصح - لكان ذلك محمولا على ظاهره في العثرة تكون مما لا يوجب حدا ولا حكما في قود ، أو قصاص - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية