صفحة جزء
2120 - مسألة : من شق نهرا فغرق ناسا ، أو طرح نارا ، أو هدم بناء فقتل ؟ قال علي : من شق نهرا فغرق قوما ، فإن كان فعل ذلك عامدا ليغرقهم فعليه القود والديات من قتل جماعة ، وإن كان شقه لمنفعة أو لغير منفعة - وهو لا يدري أنه لا يصيب به أحدا - فما هلك به فهو قاتل خطأ ، والديات على عاقلته ، والكفارة [ ص: 220 ] عليه ; لكل نفس كفارة ، ويضمن في كل ذلك ما أتلف من المال وهكذا القول فيمن ألقى نارا أو هدم بناء ولا فرق .

وإن عمد إحراق قوم أو قتلهم بالهدم فعليه القود ، وإن لم يعمد ذلك فهو قاتل خطأ .

ولو ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل : فكما قلنا أيضا سواء سواء ولا فرق ; لأن كل من ذكرنا مباشر لإتلاف ما تلف ، فإن مات أحد بذلك بعد موت الجاني ، أو تلف به مال بعد موته ، فلا ضمان في ذلك لأن الجناية حدثت بعده ، ولا جناية على ميت .

ولو أن إنسانا رمى حجرا أو سهما ثم مات إثر خروج السهم أو الحجر فأصاب الحجر أو السهم إنسانا - عمده أو لم يعمده - فلا ضمان عليه ، ولا على عاقلته ; لأن الجناية لم تكن إلا وهو ممن لا فعل له ، بخلاف ما خرج خطأ ثم مات ; لأن الجناية قد وقعت وهو حي ، فلو جن إثر رمي السهم أو الحجر فكموته ولا فرق ، وكذلك لو أغمي عليه .

وأما النائم فبخلاف المغمى عليه ، والمجنون ، لأنه مخاطب ، وهما غير مخاطبين ، إلا أنه لا عمد له ، فلو أن نائما انقلب في نومه على إنسان فقتله فالدية على عاقلته ، والكفارة عليه في ماله ; لأنه مخاطب - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية