[ ص: 234 ] مسألة : 
أحكام الجنين ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : في الجنين أحكام ، وهي : ما في الجنين من الغرامة . 
وما في صفة الجنين . 
وحكمه قبل نفخ الروح فيه ، أو بعد نفخه فيه . 
والمرأة تولد على نفسها الإسقاط . 
وإن كان الجنين أكثر من واحد . 
وإن خرج حيا ثم مات . 
والمجني عليها تلقي الجنين بعد موتها . 
وامرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا . 
وهل في الجنين كفارة أم لا ؟ وجنين الأمة . 
وجنين الكتابية . 
خرج بعض الجنين ولم يخرج كله . 
وجنين الدابة . 
ونحن - إن شاء الله تعالى - ذاكرون كل ذلك بابا بابا - وبالله تعالى التوفيق . 
2127 - مسألة - الحامل تقتل ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : إن 
قتلت حامل بينة الحمل ، فسواء طرحت جنينها ميتا أو لم تطرحه :  [ ص: 235 ] فيه غرة ولا بد ; لما ذكرنا من أنه جنين أهلك - وهذا قد اختلف الناس فيه : كما نا 
حمام  نا 
عبد الله بن محمد بن علي الباجي  نا 
عبد الله يونس  نا 
بقي بن مخلد  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  نا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  أنه كان يقول : إذا قتلت المرأة وهي حامل ، قال : ليس في جنينها شيء حتى تقذفه - وبهذا يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين إلقاءه ، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44652في الجنين غرة عبد أو أمة   } كيفما أصيب - ألقي أو لم يلق - ففيه الغرة المذكورة . 
وإذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك ، وبالله تعالى التوفيق .