صفحة جزء
220 - مسألة :

ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك .

أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك ، فقد أحسن .

وذلك لأنه قد جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا . ولم يحظر عليه شيئا من هذا كله نص : { وما كان ربك نسيا } وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال : من توضأ ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح عليهما فلا يجوز له المسح .

وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا دليل .

وكل قول لم يصححه النص فهو باطل . وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية