صفحة جزء
2169 - مسألة : هل تقام الحدود في المساجد أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : أنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا أبو نشيط محمد بن هارون ، والحسن بن عرفة ، قال أبو نشيط : نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا سعيد بن بشير عن قتادة وقال ابن عرفة : نا أبو حفص عمرو بن عبد الرحمن الأبار عن إسماعيل بن مسلم - ثم اتفق قتادة ، وإسماعيل - كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد } .

قال أبو محمد رحمه الله : إسماعيل بن مسلم ، وسعيد بن بشير ضعيفان - [ ص: 11 ] وبه - إلى البزار نا يونس بن صالح بن معاذ نا محمد بن عمر الواقدي نا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد } .

محمد بن عمر الواقدي ساقط مذكور بالكذب .

ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد الله عن العباس بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تقام الحدود في المساجد } - محمد بن عبد الله ، والعباس : مجهولان .

وعن وكيع نا مبارك عن ظبيان بن صبيح الضبي ، قال : قال عبد الله بن مسعود : لا تقام الحدود في المساجد - ظبيان : مجهول .

وعن وكيع نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أتى عمر بن الخطاب رجل في حد ، فقال : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه

قال أبو محمد رحمه الله : هذا خبر صحيح ، قد صح { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتطييب المساجد وتنظيفها } .

وقال تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه }

فوجب صون المساجد ، ورفعها ، وتنظيفها - فما كان من إقامة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم : كالقتل ، والقطع ، فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد ، لأن ذلك ليس تطييبا ; ولا تنظيفا - وكذلك { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد } .

وأما ما كان من الحدود جلدا فقط ، فإقامته في المسجد جائز ، وخارج المسجد أيضا جائز ، إلا أن خارج المسجد أحب إلينا ، خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته ، أو غير ذلك مما لا يؤمن من المضروب .

برهان ذلك : قول الله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 12 ]

وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد : ابن أبي ليلى ، وغيره - وبه نأخذ - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية