صفحة جزء
2190 - مسألة : أي الأعضاء تضرب في الحدود ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ؟ وقال الله تعالى { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ففعلنا : فوجدنا الله تعالى قال { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة }

وقال عليه السلام { إذا شرب فاجلدوه }

وقال عليه السلام { وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام } وسنذكر كل ذلك - إن شاء الله تعالى - فلم نجد عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأن يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف وحده ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه { البينة وإلا حد في ظهرك }

حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد الدمشقي نا مخلد بن الحسين الأسدي نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال { : إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك } يردد ذلك عليه مرارا فوجب أن لا يخص بضرب الزنى ، والخمر عضو من [ ص: 80 ] عضو ، إذ لو أراد الله تعالى ذلك لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يجب اجتناب الوجه ولا بد ، والمذاكر ، والمقاتل

أما الوجه - فلما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد ، وزهير بن حرب قالا جميعا : أنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه }

وأما المقاتل : فضربها غرر ، كالقلب ، والأنثيين ، ونحو ذلك - ولا يحل قتله ولا التعريض به ، لما نخاف منه - وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية