صفحة جزء
قال أبو محمد : فصح كما ترى الإسناد الثابت : أن هذا المرتد استأذن عمر بن الخطاب ، وخالد بن الوليد في قتله فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ، وأخبر عليه السلام في فوره ذلك : أنه سيأتي من ضئضئه عصابة إن أدركهم قتلهم ، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، فقد خرج عنه ، ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرمية ، فقد ارتد عنه .

فصح إنذار النبي - عليه السلام - بوجوب قتل المرتد ، وأنه قد علم عن الله تعالى أنه سيأمر بذلك الوقت - فثبت ما قلناه من أن قتل من ارتد كان حراما - ولذلك نهى عنه - عليه السلام - ولم يأذن به لا لعمر ، ولا لخالد .

ثم إنه عليه السلام نذر بأنه سيباح قتله ، وأنه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا نسخ ذلك الحال ، وقد نسخ ذلك بما رويناه عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وعثمان ، ومعاذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال أبو محمد رحمه الله : فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد ، [ ص: 164 ] وصح أنه من قال : إنه تعلق بمنسوخ ، فلم يبق إلا قول من قال : يستتاب ، وقد ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية