صفحة جزء
231 - مسألة :

فلو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت : تيمم وأجزأه ، لكن يتوضأ لما يستأنف لأن كل هذا عذر مانع من استعماله الماء ، فهو غير واجد الماء يمكنه استعماله بلا حرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية