2221 - مسألة : من 
أحل لآخر فرج أمته ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك : فقد ذكرنا قول 
سفيان  في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ، لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه - وهذا خطأ فاحش - لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش وللعاهر الحجر   } . 
وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى : { 
والذين هم لفروجهم حافظون   } إلى قوله تعالى : { 
هم العادون   } . 
فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له ، ولا ملك يمين للذي أحلت له - وهذا خطأ ، لأن الله تعالى يقول { 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   } . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام   } . 
وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه ، ولا رضي بذلك قط ، فإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج وحده حلالا ؟  
[ ص: 206 ] فلا يلزمه سواه ، ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط ، وإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما ، فإنه لا يلزمه ، والحرام مردود ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } فلا ينفذ عليه هبة الفرج . 
وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه ، فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه ، إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فإذا الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق ، والحد واجب ، إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما فعل - وبالله تعالى التوفيق . 
2222 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره ؟ 
نا 
حمام  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : أخبرني 
عمرو بن دينار  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا  يقول : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : إذا 
أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، فليجعل به بين وركيها ؟ . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، ولا يغرم الزوج شيئا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : وأخبرني 
إبراهيم بن أبي بكر  عن 
عبد الرحمن بن زادويه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه - وتحلها المرأة لزوجها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : وما أحب أن يفعل ، وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ،  
[ ص: 207 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا . 
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل ، فإن حملت قومت على الذي أبيحت له . 
ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل . 
وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : كما روينا بالسند المذكور إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
ابن مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16711وعمرو بن عبيد  ، قال 
ابن مجاهد  عن أبيه : وقال 
عمرو  عن 
الحسن  ، ثم اتفقا : إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ، ويلحق به الولد . 
وبه - إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : أخبرني 
عبد الله بن قيس    : أن 
الوليد بن هشام  أخبره أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ؟ فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها ، قال : فهي له - فهذا قول ثان . 
وذهب آخرون إلى غير هذا : كما روينا بالسند المذكور إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  في الرجل يحل الجارية للرجل ؟ فقال : إن وطئها جلد مائة - أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ، ولا يرثه ، وله أن يفتديه - ليس لهم أن يمنعوه . 
وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة : كما روينا بالسند المذكور إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : جاء رجل إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها ؟ قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك " .  
[ ص: 208 ] وبه - إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت . 
وبه - إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
عمرو بن دينار  قال : لا تعار الفروج ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : أما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فهو عنه وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  في غاية الصحة ، ولكنا لا نقول به ، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى { 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم   } الآية إلى قوله { 
هم العادون   } فقول الله أحق أن يتبع . 
وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فظاهر الخطأ ، وما نعلم أحدا قال به قبله - ويبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالإباحة ، إلا أن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : زاد إيجاب القيمة في ذلك . 
وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  قد تقدم إبطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه ، إلا أن يلزمه ذلك نص أو إجماع ، فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة ، فلا يحل إخراج ملك الرقبة عن يده بالباطل - وليس إلا أحد وجهين لا ثالث لهما : إما جواز هبته فهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وإما إبطاله فهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها ، لا يحل سوى ذلك أصلا . 
وأما قول 
الزهري  فخطأ أيضا لا يخلو وطء الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنى من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب - أو يكون غير زان فلا شيء عليه . 
وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ، ولا يلحق الولد هاهنا أصلا - جاهلا كان أو عالما - لأنها ليست فراشا أصلا ، ولا له فيها عقد ، ولا مهر عليه أيضا ، لأن ماله حرام ، إلا بنص أو إجماع ، ولم يوجب عليه المهر هاهنا نص ولا إجماع - وعلى  
[ ص: 209 ] المحلل التعزير إن كان عالما فإن كانوا جهالا ، أو أحدهم فلا شيء على الجاهل أصلا .