2233 - مسألة : فيمن 
قذف صغيرا أو مجنونا ، أو مكرها ، أو مجبوبا ، أو رتقاء ، أو قرناء ، أو بكرا ، أو عنينا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : أنا 
عبد الله بن ربيع  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح  أنا  
[ ص: 234 ] سحنون  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
يزيد بن عياض الليثي  عن 
ابن هشام  أنه قال في صبية افتري عليها أو افترت ؟ قال : إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا بلغ مثلها أن يوطأ : جلد قاذفها الحد ، وكذلك يجلد قاذف المجنون - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحابهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي    : لا حد على قاذف صغير ، ولا مجنون ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : قال الله تعالى { 
والذين يرمون المحصنات   } الآية . وقد قلنا : إن " الإحصان " في لغة 
العرب    : هو المنع ، وبه سمي الحصن حصنا ، يقال : درع حصينة - وقد أحصن فلان ماله : إذا أحرزه ومنع منه . قال تعالى {
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة   } . والصغار : محصنون بمنع الله تعالى لهم من الزنى ، وبمنع أهليهم ، وكذلك المجانين - وكذلك المجبوب ، والرتقاء ، والقرناء ، والعنين - وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة . وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفة ، فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة " المحصنات " بمنع الفروج من الزنى ، فعلى قاذفهم الحد ، ولا سيما القائلون : إن الحرية إحصان ، وكل حرة محصنة ، فإن الصغيرة الحرة ، والمجنونة ، والرتقاء ، وسائر من ذكرناهم محصنون ، وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه . 
فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا : إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه ؟ فقلنا لهم : صدقتم ، والآن حقا وجب الحد على القاذف ، إذ قد صح كذبه - وبالله تعالى التوفيق ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا مكان عظمت فيه غفلة من أغفله ، لأن القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ، إما أن يكون صادقا ، وقد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا حد عليه - أو يكون ممكنا صدقه ، وممكنا كذبه فهذا عليه الحد بلا خلاف لإمكان كذبه فقط ولو صح صدقه لما حد - أو يكون كاذبا قد صح كذبه ، فالآن حقا طابت النفس على وجوب الحد عليه بيقين ، إذ المشكوك في صدقه أو كذبه لا بد له من  
[ ص: 235 ] أحدهما ضرورة ، فلو كان صادقا لما صح عليه حد أصلا - فصح يقينا ، إذ قد سقط الحد عن الصادق أنه باق على الكذب ، إذ ليس إلا صادقا أو كاذبا ، وهذا في غاية البيان والحمد لله رب العالمين .