2247 - مسألة : 
الأب يقذف ابنه ، أو أم عبيده ، أو أم ابنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : قد ذكرنا حكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    : يحد من قذف ابنه - وأوجب الحد في ذلك : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان  ، وأصحابنا . وقالت طائفة : لا حد على الأب في ذلك : كما نا 
حمام  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
أبو يعقوب الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إذا افترى الأب على الابن فلا يحد . 
وبه - إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عمن سمع 
الحسن  يقول : ليس على الأب لابنه حد . وبه - يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، وأصحابهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  في الأب يقذف ابنه : إنهم يستحبون الدرء عنه - وقال في المرأة تزني - وهي محصنة - وتقتل ولدها : إنه يدرأ عنها الحد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك - فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحد الأب لابنه : فوجدناهم يقولون قال الله تعالى { 
وبالوالدين إحسانا   } { 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة   } قالوا : وليس من الإحسان ، ولا من البر : ضربهما بالسياط ، ولا هذا من خفض الجناح لهما من الرحمة .  
[ ص: 265 ] وقاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذف عن الوالد في قذفه لولده على إسقاطهم القود عنه إن قتله - وإسقاطهم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم الحد عنه في سرقته من ماله . 
وعلى إسقاطهم الحد في زناه بأم ولده قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : ما نعلم لهم غير هذا أصلا - وكل هذا لا حجة لهم فيه - على ما نبين إن شاء الله تعالى . أما وصية الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين بأن لا يقال لهما : أف ، ولا ينهرا ، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة : فحق لا يحيد عنه مسلم ، وليس يقتضي شيء من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده ; لأنه لا يختلف الناس في أن إماما له والد قدم إليه في قذف ، أو في سرقة أو في زنا ، أو في قود ، فإن فرضا على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك وأن ذلك لا يسقط عنه ما افترض الله تعالى له عليه من الإحسان ، والبر ، وأن لا ينهره ، ولا يقل له : أف ، وأن يخفض له جناح الذل من الرحمة ، وأن يشكر له ولله عز وجل - وقد قال الله عز وجل { 
أشداء على الكفار رحماء بينهم   } وقد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته . وقال تعالى { 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين   } الآية . ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى وأن ذلك لا يضاد الإحسان المأمور به ، بل إقامة الحد على الوالدين فمن دونهما إحسان إليهما وبر بهما ; لأنه حكم الله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما . فسقط تعلقهم بالآيات المذكورات . 
وأما قياسهم إسقاط حد القذف على إسقاطهم عن الوالد حد الزنا في زناه بأمة ولده ، وعلى إسقاطهم عنه حد السرقة في سرقة مال ولده ، وعلى إسقاطهم القود عنه في قتله إياه ، وجرحه إياه في أعضائه - فهذا قياس ، والقياس كله باطل ; لأنه قياس للخطأ على الخطأ ، ونصر للباطل بالباطل ، واحتجاج منه لقول لهم فاسد ، بقول لهم آخر فاسد ، لا يتابعون عليه ، ولا أوجبه نص ، ولا إجماع ، بل الحدود والقود واجبان على الأب للولد في كل ما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .  
[ ص: 266 ] فلما سقط قولهم لتعريه عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني ، فوجدناه صحيحا ; لأن الله تعالى قال { 
والذين يرمون المحصنات   } الآية ، فلم يقل تعالى : إلا الوالد لولده { 
وما كان ربك نسيا   } . فلو أن الله تعالى أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لولده لبين ذلك ، ولما أهمله ، حتى يتفطن له من لا حجة في قوله . فصح يقينا أن الله تعالى إذ عم ولم يخص ، فإنه أراد أن يحد الوالد لولده والولد لوالده بلا شك ، ووجدناه تعالى يقول { 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين   } فأوجب الله تعالى القيام بالقسط على الوالدين ، والأقربين كالأجنبيين ، فدخل في ذلك الحدود وغيرها - وبالله تعالى التوفيق . 
حدثنا 
حمام  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : أخبرني 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  عن أبيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : لا عفو عن الحدود ، ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة . فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف منهم ، وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم - وقد خالفوه هاهنا ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  عم جميع الحدود ، ولم يخص قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : وكذلك اختلفوا : فيمن قذف أم ابنه ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحابه : ليس للولد أن يأخذ أباه بذلك . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : له أن يأخذه بذلك وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحابهما : فيمن قذف أم عبد له ليس له أن يأخذ عبده الحد في ذلك . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان  ، وأصحابنا : له أن يأخذه بذلك . والكلام في هاتين المسألتين كالكلام في التي قبلهما  
[ ص: 267 ] وقد بينا أن حد القذف : حد لله تعالى ، لا للمقذوف ، فإذ هو كذلك فأخذه واجب على كل حال - قام به من قام به من المسلمين - ; لأن الله تعالى أمر بجلد القاذف ثمانين ، لم يشترط به قائما من الناس دون غيره ، فكان تخصيص من خص بعض القائمين به دون بعض قولا في غاية الفساد ، وهو قول مخترع لهم ، ما نعلم أحدا من الصحابة - رضي الله عنهم - قال به ، ولا له حجة أصلا - لا من قرآن ، ولا من سنة . 
ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا معنى - وما كان هكذا فهو ساقط - وبالله تعالى التوفيق قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : والحكم عند الحنفيين في إسقاط الحد عن الجد إذا قذف ولد الولد ، كالحكم في قاذف الأبوين الأدنين . والعجب بأن الحنفيين قد فرقوا بين حكم الولد وبين حكم ولد الولد في المرتد ، فجعلوا ولد المرتد يجبر على الإسلام ولا يقتل ، وجعلوا ولد ولده لا يجبر ولا يقتل . وفرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، بين الأب في الميراث - وبين الجد - فمن أين وقع لهم التناقض هاهنا ؟ فسووا بين الأب والجد ، وبين الابن وابن الابن ؟ والقوم أصحاب قياس بزعمهم - وهذا تناقض لا نظير له - وبالله تعالى التوفيق .