2251 - مسألة : من 
قال لآخر : فجرت بفلانة ، أو قال : فسقت بها فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحابهما قالوا : لا حد في ذلك ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا ، وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في ذلك ؟ فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدبر - فسقط الحد في ذلك . وكذلك لو 
قال : جامعتها حراما ، ولا فرق قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .