2260 - مسألة : هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=14112الحسن بن سعد نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : إن في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب " والسلطان ولي من حارب الدين ، وإن قتل أباه ، أو أخاه ، فليس
[ ص: 289 ] إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء "
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى مثل هذا سواء سواء حرفا حرفا . وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال :
عقوبة المحارب إلى السلطان ، لا تجوز عقوبة ولي الدم ذلك إلى الإمام ، قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وبهذا نقول ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكرناهما في " كتاب الحج " " وكتاب الصيام " " وباب وجوب قضاء الحج الواجب " . " وقضاء الصيام الواجب عن الميت " .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=48240اقضوا الله فهو أحق بالوفاء ، دين الله أحق أن يقضى } . وبقوله عليه السلام في حديث
بريدة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48221كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اجتمع حقان : أحدهما لله ، والثاني لولي المقتول - كان حق الله تعالى أحق بالقضاء ودينه أولى بالأداء ، وشرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس ، فإن قتله الإمام ، أو صلبه للمحاربة ، كان للولي أخذ الدية في مال المقتول ; لأن حقه في القود قد سقط ، فبقي حقه في الدية ، أو العفو عنها ، على ما بينا في " كتاب القصاص " ولله الحمد . فإن
اختار الإمام قطع يد المحارب ، ورجله ، أو نفيه : أنفذ ذلك ، وكان حينئذ للولي الخيار في قتله ، أو الدية ، أو المفاداة ، أو العفو ; لأن الإمام قد استوفى ما جعل الله تعالى له الخيار فيه - وليس هاهنا شيء يسقط حق الولي ، إذ ممكن له أن يستوفي حقه بعد استيفاء حق الله تعالى .
ولقد تناقض هاهنا الحنفيون ، والمالكيون ، أسمج تناقض ; لأنهم لا يختلفون في الحج ، والصيام ، والزكاة ، والكفارات ، والنذور ، بأن حقوق الناس أولى من حقوق الله تعالى - وأن ديون الغرماء أوجب في القضاء من ديون الله تعالى ، وأن
[ ص: 290 ] شروط الناس مقدمة في الوفاء على شروط الله تعالى - وقد تركوا هاهنا هذه الأقوال الفاسدة ، وقدموا حقوق الله تعالى على حقوق الناس - وبالله تعالى التوفيق .