صفحة جزء
2296 - مسألة : من اضطر إلى شرب الخمر ؟

قال أبو محمد رحمه الله : من أكره على شرب الخمر ، أو اضطر إليها لعطش ، أو علاج ، أو لدفع خنق ، فشربها ، أو جهلها فلم يدر أنها خمر ، فلا حد على أحد من هؤلاء .

أما المكره - فإنه مضطر ، وقد قال تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .

وقد قال تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } .

فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر إليه من طعام ، أو شراب .

وأما الجاهل - فإنه لم يتعد ما حرم الله تعالى عليه ، ولا حد إلا على من علم التحريم - ولا يختلف اثنان من الأمة في أنه من دست إليه غير امرأته فوطئها وهو لا يدري من هي يظن أنها زوجته ، فلا حد عليه .

وأما من قرأ القرآن فبدله جاهلا ، فلا شيء عليه ؟ قال تعالى { لأنذركم به ومن بلغ } فصح أنه لا حد إلا على من بلغه التحريم ، وعلى من عرف أن الزنى حرام فقصده عمدا - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية