2305 - مسألة : من 
قذف آخر ببهيمة ، أو بفعل قوم لوط  ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : عليه حد القذف . 
كما نا 
حمام  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  نا 
الدبري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  قال : من قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية .  
[ ص: 401 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : ليس عليه حد الفرية ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد  رحمه الله : من جعل إتيان البهيمة زنى فقد طرد أصله ، وكذلك من جعل فعل قوم 
لوط  زنى فقد طرد أصله ، إذ جعل في القذف بهما حد الزنى ، وقد بينا أنهما ليسا زنى فالقذف بهما ليس هو القذف الموجب للحد ، وإنما هو أذى فقط ففيه التعزير . 
وأما المالكيون - فإنهم وافقونا على أن فعل قوم 
لوط  ليس زنى ، وأن إتيان البهيمة ليس زنى ، فساووا بينهما في هذا الباب ، ثم إنهم جعلوا في القذف بفعل قوم 
لوط  حد القذف بالزنى ، ولم يجعلوا في القذف بإتيان البهيمة حد القذف بالزنى ، وهذا تناقض . 
فإن قالوا : إن فعل قوم 
لوط  أعظم من الزنى ؟ قيل لهم : هبكم أنه كالكفر ، فهلا جعلتم في القذف بالكفر حد الزنى على هذا الأصل الفاسد ؟ وهذا لا مخلص منه ؟ فإن قالوا : هو زنى ، ولكنه أعظم الزنى ، فجعل فيه أعظم حدود الزنى ، لأن المزني بها قد تحل يوما من الدهر ، وفعل قوم 
لوط  لا يحل المفعول به ذلك للفاعل أبدا ، فهو أعظم بلا شك ؟ قيل لهم : هذا يبطل من وجوه : 
أحدها - أن الزاني بحريمته من نسب أو رضاع لا يحل له أبدا ، فاجعلوا فيه أغلظ حدود الزنى على هذا الأصل . 
والثاني - أن يقال لهم : واطئ أجنبية في دبرها أتى ما لا يحل له أبدا ، فإن تزوجها فاجعلوا فيه على هذا الأصل أغلظ حدود الزنى . 
والثالث - أن يقال لهم أيضا : آتي البهيمة آتي ما لا يحل له أبدا ، فقد ساوى فعل قوم 
لوط  في هذه العلة التي عللتم بها قولكم ، فهلا جعلتم فيه أغلظ الحدود في الزنى أيضا ؟ ولا فرق ، ثم رجعنا إلى قولهم " إن فعل قوم 
لوط  أعظم الزنى " ؟  
[ ص: 402 ] فنقول لهم : إننا قد أوضحنا أن الزنى باللغة ، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع على فعل قوم 
لوط    - وقد بينا أنه ليس زنى ولا أعظم من الزنى ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم ؟ فقال كلاما - معناه : الشرك ، ثم قتل المرء ولده مخافة أن يطعم معه ، ثم الزنى بحليلة الجار . 
فصح أن الزنى بحليلة الجار أعظم من فعل قوم 
لوط  بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لأحد رده - وبالله تعالى التوفيق .