248 - مسألة : 
وجائز أن 
يؤم المتيمم المتوضئين ، والمتوضئ المتيممين ، والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ، لأن كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه ، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ، ولا أحدهما أتم صلاة من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم ، ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر  وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان    . 
وروي المنع في ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي    : لا يؤمهم . 
وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعبيد الله بن الحسن  أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه . وقال 
الأوزاعي    : لا يؤمهم إلا إن كان أميرا .  
[ ص: 367 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق .