250 - مسألة : 
وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد ، إنما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي تيمم له ، من طهارة للصلاة أو جنابة أو إيلاج في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة أو من غسل الميت ، ثم يضرب الأرض بكفيه متصلا بهذه النية ثم ينفخ فيهما ويمسح وجهه وظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط ، وليس عليه استيعاب الوجه ولا الكفين ولا يمسح في شيء من التيمم ذراعيه ولا رأسه ولا رجليه ولا شيئا من جسمه . أما النية فقد ذكرنا وجوبها قبل ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  يجزئ الوضوء وغسل الجنابة بلا نية ، ولا يجزئ التيمم فيهما إلا بنية ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي    : كل ذلك يجزئ بلا نية ، وأما كون عمل التيمم للجنابة وللحيض وللنفاس ولسائر ما ذكرنا - كصفته لرفع الحدث فإجماع لا خلاف فيه من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال وبالتيمم لها .  
[ ص: 369 ] 
وأما 
سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم فإجماع متيقن ، إلا شيئا فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عنه عليه السلام ، وفي سائر ذلك اختلاف ، وهو أن قوما قالوا بأن التيمم ضربتان ولا بد ، وقالت طائفة عليه استيعاب الوجه والكفين ، وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباط ، وقال آخرون إلى المرافق . 
فأما الذين قالوا : إن التيمم ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى المرافق ، فإنه احتجوا بحديث من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47746ضربتان ضربة للوجه وأخرى للذراعين   } وبحديث من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إلى المرفقين " وبحديث من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47747سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك فلم يرد عليه ثم ضرب بيديه عليه السلام على الحائط ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل ، وقال عليه السلام : إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر   } . 
ثم بحديث 
الأسلع  رجل من 
بني الأعرج بن كعب  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47748قلت يا رسول الله أصابتني جنابة . فسكت عليه السلام حتى جاءه جبريل  بالصعيد ، فقال : قم يا أسلع  فارحل ، قال : ثم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه حتى أمر على لحيته ، ثم أعادها إلى الأرض فمسح كفيه الأرض فدلك إحداهما بالأخرى ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما .   } 
وبحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47749وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على الأرض ثم نفضهما ، ثم مسح وجهه ويديه إلى المرفقين   } ليس في هذا الخبر إلا ضربة واحدة وبحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47750ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين   } وبحديث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13988التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين   } .  
[ ص: 370 ] 
وقالوا : قد صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، من فتياهم وفعلهم أن التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة للذراعين واليدين ، قالوا والتيمم بدل من الوضوء ، فلما كان يجدد الماء للوجه وماء آخر للذراعين وجب كذلك في التيمم ، ولما كان الوضوء إلى المرفقين وجب أن يكون التيمم الذي هو بدله كذلك . 
هذا كل ما شغبوا به ، وكله لا حجة لهم فيه . 
أما الأخبار فكلها ساقطة ، لا يجوز الاحتجاج بشيء منها . 
أما حديث 
أبي أمامة  فإننا رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
محمد بن عمرو اليافعي  عن رجل حدثه عن 
جعفر بن الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن  عن 
أبي أمامة  ، ففيه علتان : إحداهما 
القاسم  وهو ضعيف ، والثانية أن 
محمد بن عمرو  لم يسم من أخبره به عن 
جعفر بن الزبير  وقد دلسه بعض الناس فقال : عن 
محمد بن عمرو  عن 
جعفر    . 
ومحمد  لم يدرك 
جعفر بن الزبير  فسقط هذا الخبر . وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  فإننا رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : حدثني محدث عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  ، فلم يسم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  من حدثه . والأخبار الثابتة كلها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  بخلاف هذا ، فسقط هذا الخبر أيضا . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فإننا رويناه من طريق 
محمد بن إبراهيم الموصلي  عن 
محمد بن ثابت العبدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
ومحمد بن ثابت العبدي  ضعيف لا يحتج بحديثه ، ثم لو صح لكان حجة عليهم ، لأن فيه 
التيمم في الحضر للصحيح ، 
والتيمم لرد السلام ، 
وترك رد السلام على غير طهارة ، وهم لا يقولون بشيء من هذا كله ، ومن المقت احتجاج امرئ بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجة واحتجاجه بشيء هو أول مخالف له ، فإن كان هذا الخبر حجة في التيمم إلى المرفقين ، فهو حجة في ترك رد السلام إلا على طهر ، وفي التيمم بين الحيطان في 
المدينة  لرد السلام ، وإن لم يكن حجة في هذا فليس حجة فيما احتجوا به . 
فإن قالوا : هو على الندب ، قلنا : وكذلك قولوا في صفة التيمم فيه مرتين وإلى المرفقين أنه على الندب ولا فرق ، فسقط هذا الخبر أيضا . 
وأما حديث 
الأسلع  ففي غاية السقوط ; لأننا رويناه من طريق  
[ ص: 371 ] يحيى بن عبد الحميد الحماني  عن 
عليلة - هو الربيع    - عن أبيه عن جده عن 
الأسلع  ، وكل من ذكرنا فليسوا بشيء ولا يحتج بهم . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  فإنا رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : حدثني رجل أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر  ، وهذا كما ترى ، لا ندري من ذلك الرجل ، فسقط هذا الخبر أيضا . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  الثاني فرويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار  عن 
سليمان بن داود الحراني  عن 
سالم   nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
وسليمان بن داود الحراني  ضعيف لا يحتج به . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي  فأسقط من أن يشتغل به ، لأنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي  وهو مذكور بالكذب ثم مرسل من عنده ، فسقط كل ما موهوا به من الآثار 
وأما احتجاجهم بما صح من ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر  ، فقد صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود    : لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا ، وقد صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  وأم سلمة  وغيرهم المسح على العمامة ، فلم يلتفتوا إلى ذلك ، فما الذي جعلهم حجة حيث يشتهي هؤلاء ، ولم يجعلهم حجة حيث لا يشتهون ؟ هذا موجب للنار في الآخرة وللعار في الدنيا ، فكيف وقد خالف في هذه المسألة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا   nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ، فسقط تعلقهم بالصحابة رضي الله عنهم . 
وأما قولهم إن التيمم بدل من الوضوء ، فيقال لهم : فكان ماذا ؟ ومن أين وجب أن يكون البدل على صفة المبدل منه ؟ وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم الذي قضيتم أنه حق ، فأسقطتم في التيمم الرأس والرجلين ، وهما فرضان في الوضوء وأسقطتم جميع الجسد في التيمم للجنابة وهو فرض في الغسل ، وأوجبتم أن يحمل الماء إلى الأعضاء في الوضوء ، ولم توجبوا حمل شيء من التراب إلى الوجه والذراعين في التيمم ، وأسقط 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  منهم النية في الوضوء والغسل وأوجبها في التيمم ، ثم أين وجدتم في القرآن أو السنة أو الإجماع أن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه ؟ وهل هذا إلا دعوى فاسدة كاذبة ؟ وقد وجدنا الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ وكفارة المجامع عمدا نهارا في رمضان وهو صائم ، ثم عوضها الله تعالى وأبدل من رقبة الكفارة صيام ثلاثة أيام ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام  
[ ص: 372 ] شهرين متتابعين ، وعوض من ذلك إطعاما في الظهار والجماع ، ولم يعوضه في القتل ، وهكذا في كل شيء . 
فإن قالوا : قسنا التيمم على الوضوء ، قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، وهلا قستم ما يتيمم من اليدين على ما يقطع من اليدين في السرقة كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج الحرة في النكاح على ما يستباح به فرج الأمة في البيع ، وقستموه على ما تقطع فيه يد السارق لا سيما وقد فرقتم بالنص والإجماع بين حكم التيمم وبين الوضوء في سقوط الرأس والرجلين في التيمم دون الوضوء ، وسقوط الجسد كله في التيمم دون الغسل . 
ويقال لهم كما جعلتم سكوت الله تعالى عن ذكر الرأس والرجلين في التيمم دليلا على سقوط ذلك فيه ولم تقيسوه على الوضوء ، فهلا جعلتم سكوته تعالى عن ذكر التحديد إلى المرافق في التيمم دليلا على سقوط ذلك ، ولا تقيسوه على الوضوء ؟ كما فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه في سكوت الله تعالى عن دين الرقبة في الظهار ، ولم يقيسوها على المنصوص عليها في رقبة القتل ، وإذا قستم التيمم للوضوء على الوضوء فقيسوا التيمم للجنابة على الجنابة ، فعموا به الجسد وهذا ما لا مخلص منه . 
وبالله تعالى التوفيق . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وقد رأى قوم أن التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة للكفين فقط ، واحتجوا بحديث رويناه من طريق 
حرمي بن عمارة  ثنا 
الحريش بن الخريت أخو الزبير بن الخريت  حدثنا 
عبد الله بن أبي مليكة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين    { 
نزلت آية التيمم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة ومسح بها وجهه ، ثم ضرب على الأرض أخرى فمسح بها كفيه   } . 
وبحديث رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار  عن 
سليمان بن داود الحراني  عن 
سالم   nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47752ضربة للوجه وضربة للكفين .   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذا لا شيء ; لأن أحدهما من طريق 
الحريش بن الخريت  وهو ضعيف ، والثاني من طريق 
سليمان بن داود الحراني  وهو ضعيف . 
وممن رأى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى  
[ ص: 373 ] المرفقين : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  وأصحابه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  قالا : إلا أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك فنقول به ، واختلف في ذلك عن 
الشعبي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    : أحب إلي أن يكون إلى المرفقين ، ولهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ولم ير على من تيمم إلى الكوعين أن يعيد الصلاة إلا في الوقت . 
وقد ذهب قوم إلى أن التيمم إلى المناكب ، واحتجوا بما رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14748العباس بن عبد العظيم  عن 
عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد  عن عمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
الزهري    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47753تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب   } ورويناه أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد    : ثنا أبي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان  عن 
الزهري    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47754عن  nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر    - فذكر نزول آية التيمم قال : فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا أيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا ، فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب ، ومن بطون أيديهم إلى الآباط .   } 
وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
الزهري    : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  ، وبه كان يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  والزهري  ، روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  قال : سمعت 
الزهري  يقول : التيمم إلى المنكبين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : هذا أثر صحيح إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فيكون ذلك حكم التيمم وفرضه ، ولا نص بيان بأنه عليه السلام علم بذلك فأقره ، فيكون ذلك ندبا مستحبا ، ولا حجة في فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العجب ليطول ممن يرى إنكار 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  إن لم يصل الغسل بالرواح إلى  
[ ص: 374 ] الجمعة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم : حجة في إبطال وجوب الغسل ، وهذا الخبر مؤكد لوجوبه منكر لتركه ، ثم لا يرى عمل المسلمين في التيمم إلى المناكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في وجوب ذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : فإذ لا حجة في شيء من هذه الآثار - وقد اختلف الناس كما ذكرنا - فالواجب الرجوع إلى ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة عند التنازع ، ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول : { 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه   } فلم يحد الله تعالى غير اليدين ، ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أراد إلى المرافق والرأس والرجلين لبينه ونص عليه كما فعل في الوضوء ، ولو أراد جميع الجسد لبينه كما فعل في الغسل ، فإذ لم يرد عز وجل على ذكر الوجه واليدين ، فلا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك ما لم يذكره الله تعالى . من الذراعين والرأس والرجلين وسائر الجسد ، ولم يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان ، وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين ، ووجدنا السنة الثابتة قد جاءت بذلك لا الأكاذيب الملفقة . 
كما حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا 
إبراهيم بن أحمد البلخي  حدثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم بن عتيبة  عن 
ذر - هو ابن عبد الله المرهبي    - عن 
ابن عبد الرحمن بن أبزى - هو سعيد    - عن أبيه قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر   nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب    " تمعكت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47755يكفيك الوجه والكفان   } . 
حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
يحيى بن يحيى   nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة  ومحمد بن عبد الله بن نمير  كلهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة  قال : كنت جالسا مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري    - فذكر الحديث ، وفيه - فقال 
أبو موسى   nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود    " ألم تسمع قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47756بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ؟   }  
[ ص: 375 ] وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ثنا 
عبد الله بن هاشم العبدي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ثنا 
الحكم  عن 
ذر - هو ابن عبد الله    - عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى  عن أبيه أن رجلا أتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لا تصل ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار    : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47757إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك   } وذكر باقي الحديث . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : في هذا الحديث إبطال القياس ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا  قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة ، إذ هو بدل منه ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط ، وفيه أن الصاحب قد يهم وينسى ، وفيه نص حكم التيمم . 
حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا 
إبراهيم بن أحمد  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير  ثنا 
الليث بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة  عن 
عبد الرحمن الأعرج  قال سمعت 
عميرا مولى ابن عباس  قال : أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار مولى ميمونة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على 
أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري  ، فقال 
أبو جهيم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47729أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام .   } 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا هو الثابت لا حديث 
محمد بن ثابت .  وهذا فعل مستحب يعني التيمم لرد السلام في الحضر . 
وبهذا يقول جماعة من السلف ، كما روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  عن 
أبي البختري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن  عن 
أبي مالك الأشجعي  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  يقول : التيمم ضربة للوجه والكفين ، وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن  
[ ص: 376 ]  nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن  عن 
أبي مالك  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  يقول في خطبته : التيمم هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا بحضرة الصحابة في الخطبة ، فلم يخالفه ممن حضر أحد . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  حدثني 
مسكين بن بكير  ثنا 
الأوزاعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  كانا يقولان : 
التيمم للكفين والوجه   . 
قال 
الأوزاعي  وبهذا كان يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، وهو الثابت عن 
الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  وبه يقول 
الأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وأما 
استيعاب الوجه والكفين فما نعلم في ذلك لمن أوجبه حجة إلا قياس ذلك على استيعابهما بالماء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : والقياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا ; لأن حكم الرجلين عندنا وعندهم في الوضوء الغسل ، فلما عوض منه المسح على الخفين سقط الاستيعاب عندهم ، فيلزمهم - إن كانوا يدرون ما القياس - أن كذلك لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء الغسل ، ثم عوض منه المسح في التيمم ، أن يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح على الخفين ، لا سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشيء لا يقوى قوة الشيء بعينه 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا كله لا شيء ، وإنما نورده لنريهم تناقضهم وفساد أصولهم ، وهدم بعضها لبعض ، كما نحتج على كل ملة وكل نحلة وكل قولة بأقوالها الهادم بعضها لبعض ، لأنهم يصححونها كلها ، لا على أننا نصحح منها شيئا ، وإنما عمدتنا ههنا أن الله تعالى قال : { 
بلسان عربي مبين   } وقال تعالى : { 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم   } والمسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب ، فوجب الوقوف عند ذلك ، ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ، نعم ولا قياس ، فبطل القول به ، وممن قال بقولنا في هذا ، وأنه إنما هو ما وقع عليه اسم مسح فقط : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي  وغيره . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة  
[ ص: 377 ] مواضع ولا مزيد : مسح الرأس ومسح الوجه واليدين في التيمم ومسح على الخفين والعمامة والخمار ، ومسح الحجر الأسود في الطواف ، ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن 
مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب ، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار ، ثم نقضوا ذلك في التيمم ، فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان ، واضطربوا في الرأس ، فلم يوجب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيه الاستيعاب ، وهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بأن يوجبه ، وكاد فلم يفعل ، فمن أين وقع لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجة ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من لغة ولا من إجماع ، ولا من قول صاحب ولا من قياس ؟ وبالله التوفيق .