257 - مسألة : 
ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها   . 
وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها   . وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد . 258 - مسألة : 
وإن 
حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ، ولا إعادة عليها فيها ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  والأوزاعي  وأصحابنا . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين   nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  والشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  وإسحاق    : عليها القضاء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها ، فصح أن المؤخر  
[ ص: 395 ] لها إلى آخر وقتها ليس عاصيا . لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذا هي ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعدولها تأخيرها ، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها ، ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا ، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها ، ومؤخرا لها عن وقتها ، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد . 259 - مسألة : 
فإن 
طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت ، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها ، وهو قول 
الأوزاعي  وأصحابنا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد    : عليها أن تصلي . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : برهان صحة قولنا إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور ، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها ، فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها .