صفحة جزء
[ ص: 426 ] مسألة : لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل لا لرجل ولا لامرأة في إناء عمل من عظم ابن آدم ، لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلود الميتة من وجوب دفن المؤمن والكافر ، وتحريم المثلة ، ولا في إناء عمل من عظم خنزير لما ذكرنا من أنه كله رجس ، ولا في إناء من جلد ميتة قبل أن يدبغ .

ولا في إناء فضة أو إناء ذهب .

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قالا : ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } .

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة ، وقال : هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة } .

ولا في إناء مأخوذ بغير حق ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .

التالي السابق


الخدمات العلمية