صفحة جزء
273 - مسألة : من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة : من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه ، وبقي عليه غسل ما بقي لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه ، فإن عمت القروح يديه أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده ، فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج تيمم فقط ، لأن هذا حكم المريض ، وإن كان لا مشقة عليه في الماء غمسه فقط وأجزأه ، أو صب عليه الماء وأجزأه ، وإن كان لم يخرجه إلى اسم المرض غسل ما أمكنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناه ، ولا يجوز أن يجمع في وضوء تيمم وغسل ، ولا في طهر واحد أيضا إذ لم يأت بذلك نص ولا إجماع ، إلا في موضع واحد وقد ذكرناه قبل وهو : من معه ماء لا يعم به جميع أعضاء وضوئه أو جميع جسده فقط . وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية