صفحة جزء
297 - مسألة : وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة ، وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها ; الحضر والسفر سواء في كل ذلك - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسحاق بن منصور ثنا روح بن عبادة أنا حسين هو المعلم عن عبد الله بن بريدة { عن عمران بن الحصين : أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال عليه السلام : إن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد } ؟ .

[ ص: 101 ] قال علي : لا يخرج من هذه الإباحة إلا مصلي الفرض القادر على القيام أو على القعود فقط ؟ ، وروينا من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ; فيقرأ وهو جالس ; فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك } .

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن حميد الطويل عن { عبد الله بن شقيق العقيلي قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ؟ فقالت : كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ; فإذا قرأ قائما ركع قائما ، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا ؟ } .

قال علي : كل هذا سنة ومباح ; وكل ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا البخاري ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا شيبان هو ابن فروخ - عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن [ ص: 102 ] محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن جابر بن عبد الله حدثه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة } .

وبه إلى البخاري : ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة } .

قال علي : فهذا عموم للراكب أي شيء ركب ، وفي كل حال من سفر أو حضر ، وهذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب ، ولا يجوز تركه - وهو قول أبي يوسف وغيره .

ولم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشيا ، والقياس باطل ، فلا يجوز ذلك لغير الراكب ، وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم .

وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في السفر والحضر ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية