صفحة جزء
302 - مسألة : ومن خرج من صلاته ، وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك - : فهو باطل مردود ; لأنه في حكم الصلاة ، ولو ذكر لعاد إليها .

ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك - ، وإذ هو غير الجائز فهو غير جائز بلا شك .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وهذا عمل ليس عليه أمره عليه السلام ; فهو مردود بلا شك .

فلو ذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئا من ذلك لزمه ; لأن بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خرج عن الصلاة ; وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل في حال تنفذ فيها هذه الأفعال كلها ; وهكذا أيضا لو فعل ذلك بعد انتقاض طهارته فهي أيضا نافذة لازمة ; لأنه بانتقاض طهارته خرج عن الصلاة ; فوقع ذلك منه في غير الصلاة - ، وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية