صفحة جزء
317 - مسألة : ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ، وهذا لا خلاف فيه .

ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، وهذا ما لا خلاف فيه ، وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه .

على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى ، مع قوله عليه السلام { الإمام جنة } وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة ، وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه - ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل ، وللرجال يقينا

التالي السابق


الخدمات العلمية