صفحة جزء
319 - مسألة : فإن صلين جماعة ، وأمتهن امرأة منهن فحسن ; لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك ، ولا يقطع بعضهن صلاة بعض ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { خير صفوف النساء آخرها } .

[ روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ] عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم - عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة .

[ ص: 168 ] وعن يحيى بن سعيد القطان عن زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين : أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب ، وقامت وسطهن ، وجهرت بالقراءة ؟ وعن [ عبد الرزاق ] عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قالت : أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر ، وقامت بيننا وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن وهي خيرة - ، هو اسمها ، ثقة مشهورة - حدثتهم : أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان ، وتقوم معهن في الصف .

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة أم المؤمنين كانت تؤم النساء [ في التطوع ] وتقوم وسطهن في الصف ؟ وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن ؟ وروي عن ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم [ نساءه ] في ليالي رمضان . ومن التابعين : [ روينا ] عن ابن جريج عن عطاء ، وعن ابن مجاهد عن أبيه ، [ ص: 169 ] عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي ، وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري - قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن .

قال عطاء ومجاهد والحسن : في الفريضة والتطوع ، ولم يمنع من ذلك غيرهم .

وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق ، وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث .

وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وداود ، وأصحابهم .

وقال سليمان بن يسار ، ومالك بن أنس : لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة - ، وهذا قول لا دليل على صحته ، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ; وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم ، بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } .

فإن قيل : فهلا جعلتم ذلك فرضا ، بقوله عليه السلام : { إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم } ؟ قلنا لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا ، وهذا محال ; وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن ، لأنه لحن في العربية متيقن ، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية