321 - مسألة : 
ولا يحل لولي المرأة ، ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد ، إذا عرف أنهن يردن الصلاة 
ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ، ولا في ثياب حسان   ; فإن فعلت فليمنعها ، 
وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات   . 
- : حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير  ثنا أبي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410وعبد الله بن إدريس  قالا ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30607لا تمنعوا إماء الله مساجد الله   } . 
وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : ثنا 
حرملة بن يحيى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس هو ابن يزيد    - عن 
ابن شهاب  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها فقال له  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  ابنه ; والله لنمنعهن ، فأقبل عليه  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط ، قال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : والله لنمنعهن ؟ .   } وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : ثنا 
أبو كريب  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48448لا تمنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد   } . 
حدثنا 
حمام  ثنا 
عباس بن أصبغ  ثنا 
محمد بن عبد الملك بن أيمن  ثنا 
محمد بن وضاح  ثنا 
حامد هو ابن يحيى البلخي    - ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة    - عن 
محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48449لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولا يخرجن إلا وهن تفلات   } .  
[ ص: 171 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : والتفلة السيئة الريح والبزة . 
حدثنا 
عبد الله بن يوسف  ثنا 
أحمد بن فتح  ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
محمد بن عجلان  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد  عن 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود  قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10187إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا   } . 
ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
عمرة بنت عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين  قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48450إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس   } . 
حدثنا 
أحمد بن محمد بن الجسور  ثنا 
محمد بن عبد الله بن أبي دليم  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي هو الجعفي    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48451خير صفوف الرجال المتقدم ، وشرها المؤخر ، وشر صفوف النساء المتقدم ، وخيرها المؤخر ; يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر   } . 
حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  ثنا 
أبو داود  ثنا 
عبد الله بن عمرو هو أبو معمر    - ثنا 
عبد الوارث بن سعيد هو التنوري    - ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48452لو تركنا هذا الباب للنساء ؟ فلم يدخل منه  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  حتى مات .   }  
[ ص: 172 ] وبه إلى 
أبي داود  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير هو ابن الأشج    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  كان ينهى أن يدخل من باب النساء قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : لو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعنين بتعب لا يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضل ، وهذا ليس نصحا ، وهو عليه السلام يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14202الدين النصيحة   } وحاشا له عليه السلام من ذلك ; بل هو أنصح الخلق لأمته ، ولو كان ذلك لما افترض عليه السلام أن لا يمنعهن ; ولما أمرهن بالخروج تفلات . 
وأقل هذا أن يكون أمر ندب وحض وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : صلاتهن في بيوتهن أفضل ، وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  خروجهن إلى المساجد لصلاة الجماعة ، وللجمعة ، وفي العيدين ، ورخص للعجوز خاصة في العشاء الآخرة ، والفجر وقد روي عنه أنه لم يكره خروجهن في العيدين - : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا نمنعهن من الخروج إلى المساجد ، وأباح للمتجالة شهود العيدين ، والاستسقاء . 
وقال : تخرج الشابة إلى المسجد المرة بعد المرة . 
قال : والمتجالة تخرج إلى المسجد ، ولا تكثر التردد - : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وشغب من كره ذلك برواية رويناها عن 
سفيان  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
عمرة  عن 
عائشة    : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء 
بنى إسرائيل    . وبحديث روي عن 
عبد الحميد بن المنذر الأنصاري  عن عمته أو جدته 
أم حميد   [ ص: 173 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48453إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي   } ؟ ، وبحديث روي من طريق 
عبد الله بن رجاء الغداني  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48454لأن تصلي المرأة في مخدعها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها ، وأن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في دارها ، وأن تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها ، وأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة ، وأن تصلي في مسجد جماعة خير لها من أن تخرج إلى الصلاة يوم العيد .   } وقال بعضهم : لعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهن يوم العيد إنما كان إرهابا للعدو لقلة المسلمين يومئذ ليكثروا في عين من يراهم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : وهذه عظيمة ; لأنها كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول بلا علم ، وهو عليه السلام قد بين أن أمره بخروجهن ليشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى ; فأف لمن كذب قول النبي صلى الله عليه وسلم وافترى كذبة برأيه ثم إن هذا القول مع كونه كذبا بحتا فهو بارد سخيف جدا . 
لأنه عليه السلام لم يكن بحضرة عسكر فيرهب عليهم ، ولم يكن معه عدو إلا المنافقون 
ويهود المدينة  ، الذين يدرون أنهن نساء ، فاعجبوا لهذا التخليط . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : أما ما حدثت به 
عائشة  فلا حجة فيه لوجوه - : أولها : أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن ، فلم يمنعهن ، فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ ، وهذا كما قال تعالى : { 
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين   } فما أتين قط بفاحشة ولا ضوعف لهن العذاب ، والحمد لله رب العالمين . 
وكقوله تعالى : { 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض   } فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم وما نعلم احتجاجا أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل : لو كان كذا : لكان كذا - : على إيجاب ما لم يكن ، الشيء الذي لو كان لكان ذلك الآخر ؟ ووجه ثان : وهو أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء ، ومن أنكر هذا فقد كفر ،  
[ ص: 174 ] فلم يوح قط إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمنعهن من أجل ما استحدثنه ، ولا أوحى تعالى قط إليه : أخبر الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد ; فإذ لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطأ ؟ ووجه ثالث : وهو أننا ما ندري ما أحدث النساء ، مما لم يحدثن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء أعظم في إحداثهن من الزنى ، فقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم فيه وجلد ، فما منع النساء من أجل ذلك قط ، وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق ; فما الذي جعل الزنى سببا يمنعهن من المساجد ؟ ولم يجعله سببا إلى منع الرجال من المساجد ؟ هذا تعليل ما رضيه الله تعالى قط ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ووجه رابع : وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض ، ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث ، إلا أن يأتي بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيسمع له ويطاع ، وقد قال تعالى : { 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى   } ووجه خامس : وهو أنه إن كان الإحداث سببا إلى منعهن من المسجد فالأولى أن يكون سببا إلى منعهن من السوق ، ومن كل طريق بلا شك ، فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحداثهن ، دون منعهن من سائر الطرق ؟ بل قد أباح لها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  السفر وحدها ، والمسير في الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف ، ولم يكره لها ذلك ، وهكذا فليكن التخليط . 
ووجه سادس : وهو أن 
عائشة  رضي الله عنها لم تر منعهن من أجل ذلك ، ولا قالت : امنعوهن لما أحدثن ; بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش لمنعهن ، وهذا هو نص قولنا ؟ ونحن نقول : لو منعهن عليه السلام لمنعناهن ، فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن ، فما حصلوا إلا على خلاف السنن ، وخلاف 
عائشة  رضي الله عنها والكذب بإيهامهم من يقلدهم : أنها منعت من خروج النساء بكلامها ذلك ، وهي لم تفعل - نعوذ بالله من الخذلان .  
[ ص: 175 ] وأما حديث 
عبد الحميد بن المنذر  فهو مجهول لا يدرى من هو ؟ ولا يجوز أن تترك روايات الثقات المتواترة برواية من لا يدرى من هو ؟ ، وأما حديث 
عبد الله بن رجاء الغداني  فهو كثير التصحيف والغلط ، وليس بحجة هكذا قال فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي الفلاس  وغيره . 
ثم لو صح هذا الخبر ، وخبر 
عبد الله بن رجاء الغداني    - وهما لا يصحان - لكان على أمورهما معارضة للأخبار الثابتة التي أوردنا ، ولأمره عليه السلام بخروجهن ، حتى ذوات الخدور والحيض إلى مشاهدة صلاة العيد ، وأمر من لا جلباب لها أن تستعير من غيرها جلبابا لذلك ؟ . 
ولما حدثناه 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي  ثنا 
أبو داود  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم الكلابي  حدثهم قال ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام هو ابن يحيى    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48821صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : يريد بلا شك مسجد محلتها ، لا يجوز غير ذلك ; لأنه لو أراد عليه السلام مسجد بيتها لكان قائلا : صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها ، وحاشا له عليه السلام أن يقول المحال ; فإذ ذلك كذلك فقد صح أن أحد الحكمين منسوخ ؟ . 
أما قوله { 
إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها   } وحضه عليه السلام على خروجهن إلى العيد ، وإلى المسجد - : منسوخ بقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48457إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد   } ومن خروجها إلى صلاة العيد " . 
وأما قوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48458إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها   } ، وصلاتها في مسجدها أفضل من خروجها إلى صلاة العيد منسوخ بقوله عليه السلام :  
[ ص: 176 ]   { 
إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها   } وحضه على خروجها إلى صلاة العيد . 
لا بد من أحد هذين الأمرين ، ولا يجوز أن نقطع على نسخ خبر صحيح إلا بحجة ؟ . 
فنظرنا في ذلك : فوجدنا خروجهن إلى المسجد والمصلى عملا زائدا على الصلاة ; وكلفة في الأسحار والظلمة والزحمة والهواجر الحارة ; وفي المطر والبرد ; فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخا لم يخل ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما - : إما أن تكون صلاتها في المسجد والمصلى مساوية لصلاتها في بيتها ; فيكون هذا العمل كله لغوا وباطلا ، وتكلفا وعناء ، ولا يمكن غير ذلك أصلا ; وهم لا يقولون بهذا ، أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما يقول المخالفون ، فيكون العمل المذكور كله إثما حاطا من الفضل ، ولا بد ; إذ لا يحط من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عمل زائد إلا ، وهو محرم ، ولا يمكن غير هذا ؟ . 
وليس هذا من باب ترك أعمال مستحبة في الصلاة ، فيحط ذلك من الأجر لو عملها ; فهذا لم يأت بإثم لكن ترك أعمال بر ، وأما من عمل عملا تكلفه في صلاته فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصل له لو لم يعمله ، وأحبط بعض عمله - : فهذا عمل محرم بلا شك لا يمكن غير هذا . 
وليس في الكراهة إثم أصلا ، ولا إحباط عمل ; بل فيه عدم الأجر والوزر معا ، وإنما الإثم إحباط على الحرام فقط وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات عليه السلام ; ولا الخلفاء الراشدون بعده ، فصح أنه عمل منسوخ ; فإذ لا شك في هذا فهو عمل بر ، ولولا ذلك ما أقره عليه السلام . 
ولا تركهن يتكلفنه بلا منفعة ، بل بمضرة ، وهذا العسر والأذى ، لا النصيحة ;  
[ ص: 177 ] وإذ لا شك في هذا فهو الناسخ ، وغيره المنسوخ ؟ هذا لو صح ذانك الحديثان ; فكيف ، وهما لا يصحان روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أمر 
سليمان بن أبي حثمة  أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري    : أن 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل  كانت تحت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، وكانت تشهد الصلاة في المسجد وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يقول لها : والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا ؟ فقالت : والله لا أنتهي حتى تنهاني قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : فإني لا أنهاك ; فلقد طعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يوم طعن ، وإنها لفي المسجد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : ما كان أمير المؤمنين يمتنع من نهيها عن خروجها إلى المسجد لو علم أنه لا أجر لها فيه ; فكيف لو علم أنه يحط من أجرها ويحبط عملها ولا حجة لهم في قوله لها : إني لا أحب ذلك ; لأن ميل النفس لا إثم فيه ; وقد علم الله تعالى أن كل مسلم - : لولا خوف الله تعالى لأحب الأكل إذا جاع في رمضان ، والشرب فيه إذا عطش ، والنوم في الغدوات الباردة في الليل القصير عن القيام إلى الصلوات ، ووطء كل جارية حسناء يراها المرء ؟ فيحب المرء الشيء المحظور لا حرج عليه فيه ; ولا يقدر على صرف قلبه عنه ، وإنما الشأن في صبره أو عمله فقط . 
قال تعالى : { 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم   } ، ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
محمد بن عمارة  عن 
عمرو الثقفي  عن 
عرفجة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ; فيجعل للرجال إماما ، وللنساء إماما ; فأمرني فأممت النساء ؟ ،  
[ ص: 178 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : والشواب وغيرهن سواء - ، وبالله تعالى التوفيق .