324 - مسألة : 
ولا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا   ; فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدئ ، والداخل عليه مسيء لا أجر له ، وما يبعد عنه الإثم ، والواجب منعه ; فإن  
[ ص: 180 ] بدآ معا فالأذان للصيت الأحسن تأدية . 
وجائز أن 
يؤذن جماعة واحدا بعد واحد للمغرب وغيرها سواء في كل ذلك : فإن 
تشاحوا ، وهم سواء في التأدية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات أقرع بينهم ، سواء عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم ؟ حدثنا 
عبد الله بن ربيع  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج  ثنا 
سعيد بن السكن  ثنا 
الفربري  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ثنا 
عبد الله بن يوسف  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن  عن 
أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33705لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا لكان الاستهام لغوا لا وجه له ; وحاشا لله من هذا ، ولو كان 
الصف الأول لمن بادر بالمجيء لكان الاستهام لا معنى له ; لأنه لا يمنع أحد من البدار ، وإنما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل إلا بعض الناس دون بعض لا يمكن ألبتة غير هذا . 
وقد أقرع 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  بين المتشاحين في الأذان ; إذ قتل المؤذن يوم 
القادسية    ; ولو جاز أذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن لا يضيعوا فضله ; فما فعلوا ذلك ؟ وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذنان فقط ؟